مجلس الدولة: براءة ذمة شركة خدمات البترول البحرية من الضريبة العقارية

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا،  ببراءة ذمة شركة خدمات البترول البحرية، من الضريبة العقارية المطالبة بها ومقدارها 298623.11 جنيه.

وقالت المحكمة إن المشرع حرص على تحقيق أهداف الاستثمار ومبادئه المتمثلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،  ومنح المشروعات العامة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي، ومنها المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة، العديد من المزايا، ومنها ما نصت عليه المادة 41 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة من عدم خضوع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن عقارات شركة خدمات البترول البحرية PMS الكائنة بالمنطقة الحرة الخاصة المقامة بقرية المعدية- إدكو- البحيرة والخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومن قبله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 الملغي وأنه تم ربط ضريبة عقارية عليها لمدة عام بضريبة مقدارها (60293.96) جنيه سنويًا، وأن لجنة الطعن بمصلحة الضرائب العقارية قامت بزيادتها إلى مبلغ مقداره (298623.11) جنيه، على حين أنها لا تخضع أصلًا للضريبة العقارية، فالمشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لا تخضع لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، وبالتالى فإن مطالبة وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للشركة المذكورة بالضريبة العقارية تكون غير قائمة على أساس صحيح من القانون، ويتعين براءة ذمتها من أي مبالغ.