الجنيه فقد قيمته.. رئيس نقابة القطاع الخاص يعلق على الحد الأدنى للأجور

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية

حركت وزارة القوى العاملة أمس الاثنين المياه الراكدة فيما يتعلق بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ولكن رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص انتقد هذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية موضحا أن الـ2700 جنيه ليست كافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأرسلت وزارة القوى العاملة، أمس الاثنين، كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة  تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 103 لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار -قبل الاستقطاعات- لا يقل عن 2700 جنيه شهريا.


الجنيه فقد قيمته.. رئيس نقابة القطاع الخاص يعلق على الحد الأدنى للأجور

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه أصبح غير مناسب لمتطلبات المعيشة للعامل وأسرته بسب تحرير سعر الصرف الأخير وفقدان الجنيه المصري لنحو 100% من قيمته الشرائية.

عقوبة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص

أوضح شعبان خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" اليوم الثلاثاء، أن العقوبة المقررة في حالة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة تم النص عليها في المادة 247 حيث يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.

وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إلى أنه تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتُضاعف الغرامة في حالة العودة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المنشآت

أكد شعبان خليفة أنه لا يوجد أي استثناء خاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص وكذلك فيما يتعلق بالعلاوة الدورية.

وطالب شعبان خليفة، وزارة القوى العاملة، بتنفيذ نص الكتاب الدوري رقم 6 بضرورة التوجيه للإدارة المركزية للتفتيش بالوزارة بالتنبيه على مفتشين الوزارة بالمديريات ومكاتب العمل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص لمتابعة التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية على أن يتم تطبيق العقوبة المقررة الواردة بالمادة 247 الواردة في الكتاب الدوري للوزير.

أزمة العلاوة الدورية

أوضح رئيس نقابة القطاع الخاص أن قرار المجلس القومي للأجور رقم 103 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2022، خالف المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بأن أقر العلاوة الدورية بنسبة 3% بدلا من 7% الواردة في القانون، وذلك تحقيقا لرغبة أصحاب الأعمال في حين لم ينص القرار على وضع آلية ملزمة لمنشآت القطاع الخاص توضح طريقة إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى والعلاوة الدورية.

عدد منشآت القطاع الخاص في مصر

طالب رئيس نقابة القطاع الخاص بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه شهريا وعدم استثناء أي منشأة قطاع خاص، حيث يبلغ عدد منشآت القطاع الخاص نحو 4 ملايين منشأة.

ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك وفي كشوف الأجور.

ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات.