حُكم العُمرة وفضلها

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

حث الشرع الشريف على أداء العمرة لما لها من فضل وثواب كبير عند الله تعالى، واختلف العلماء في حكم العُمرة، فرأى أصحاب الرأي الأول أنها سُنة مستحبة وليست وجبة، أما أصحاب القول الثاني فيرون أنها واجبة على المسلم مرة واحدة في حياته.

 

فضل العمرة

 

أولًا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كما أخبرنا بذلك الرسول عليه السلام بقوله: «العمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة».


ثانيًا: العمرة بالإضافة إلى الحج أحد الجهادين، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الغازي في سبيل الله، والحاجّ، والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم».


ثالثًا: العمرة تُذهب الفقر وتغفر الذنوب: كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنّهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديد والذهب والفضة».


رابعًا: العمرة في رمضان تعدل حجّة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم.


خامسًا: المعتمر له أجر عظيم من الله تعالى لقوله عليه السلام لعائشة عند أدائها العمرة: «إنّ لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك»، وقوله أيضًا: «من طاف بالبيت ولم يرفع قدمًا ولم يضع أخرى إلا كتب الله له حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة».


سادسًا: العمرة هي الحج الأصغر وسمّيّت بذلك لأنّها تتشابه مع الحج بالطواف، والسعي والحلق، أو التقصير، وانفراد الحج ببعض المناسك الأخرى.سابعًا: ركعة واحدة في الحرم المكي تعدل مئة ألف ركعة، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام وصلاة في السمجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه».


أجمع العلماء على مشروعية العمرة وفضلها، واختلفوا في وجوبها، فذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك– إلى أنها سنة مستحبة وليست واجبة، واستدلوا بما رواه الترمذي (931) عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ». غير أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشافعي وابن عبد البر وابن حجر والنووي.


وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوبها، واختار هذا القول الإمام البخاري، وأنها تجب على الإنسان مرة واحدة في العُمر، واستدل القائلون بالوجوب بعدة أدلة:


أولًا: ما رواه ابن ماجه (2901) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». قال النووي في "المجموع" (7/4): إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووجه الاستدلال من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِنَّ) وكلمة (على) تفيد الوجوب.


ثانيًا: حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها، فقد رواه ابن خزيمة والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه زيادة ذكر العمرة مع الحج، ولفظه:

 «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان» قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.


ثالثًا: ما رواه أبو داود (1799) والنسائي (2719) عَنْ الصُّبَيّ بْن مَعْبَدٍ «قال كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا... فَأَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيّ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».