بعد الموافقة على قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية.. رفع جلسة "الشيوخ" للغد

أخبار مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 

رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، وتحويله لمجلس النواب مرة أخرى، على أن يعود للانعقاد، غدًا الاثنين.

 


أهداف قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة 


أولًا: يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم، ويأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

 

 

ثانيًا: التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

 


ثالثًا: سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/۵/۳، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها تم إعداد مشروع القانون المعروض

 

مواد مشروع القانون

 

تضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:


- أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

- كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

- وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧، ووفقًا القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.