خاص| "الفجر" تنشر نص الاتهامات الموجهة لـ 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية



 

حصلت "بوابة الفجر" على نص الاتهامات الواردة بأمر الإحالة بحق 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

 

والمحدد لها جلسة غدًا السبت الموافق 25 فبراير كأولى جلسات المحاكمة امام الدائره الثالثه ارهاب بمحكمه جنايات امن الدوله العليا والمنعقده بمجمع محاكم بدر. 

وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا. 
 

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية سامح شعبان. 
 

وجاءت نص الاتهامات كالآتي: 
 

أنه خلال الفترة من 2015 وحتى 2021/11/17 داخل جمهورية مصر العربية

حال كون المتهم الخامس عشر طفلا جاوز الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة"

أولا: المتهمون جميعًا

انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى جماعة الإخوان ومجموعاتها المسلحة المُسماة بـ "لجان العمل النوعي، وحركات حسم ولواء الثورة وطلائع "حسم"؛ التي تهدف إلي ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة. والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة؛ بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وقد تلقى المتهمون الأول والثالث، والتاسع والعاشر والخامس عشر، ومن الحادي والثلاثين وحتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين وحتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين وحتى الخامس والخمسين، والثامن والخمسين والستين والحادي والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى السابع والثمانين، والتسعين والسادس والتسعين تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الأول وحتى الثالث والرابع، ومن السادس وحتى الحادي عشر والثالث عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والثلاثين، والأربعين، والتاسع والأربعين، والثاني والخمسين، والسادس والستين، التاسع والسبعين، والثالث والثمانين، والثامن والثمانين، والتاسع والثمانين، والحادي عشر بعد المائة

أيضا: ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا، وأسلحة وذخائر، ومفرقعات وأدوات مستخدمة في تصنيعها وتفجيرها، وبيانات ومستندات ومقار، ومركبات ومعلومات؛ للجماعة وأعضاء مجموعاتها المسلحة - موضوع- الاتهام الوارد بالفقرة الأولي من الاتهام الوارد بالبند أولًا؛ وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون التاسع عشر والتاسع والثلاثون، والثامن والثمانون

والخامس بعد المائة أيضًا.

قاموا بتدريب أفرادًا على صنع واستعمال أسلحة تقليدية - أسلحة نارية وعبوات مفرقعة، ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية وعلموهم أساليب قتالية وتقنية؛ لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهمون الأول والثالث،والتاسع والعاشر والخامس عشر ومن الحادي والثلاثين وحتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين وحتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين وحتى الخامس والخمسين الثامن والخمسين،والستين والحادى والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى السابع والثمانين والتسعين، والسادس والتسعين أيضا: تلقوا تدريبات على صنع واستعمال أسلحة تقليدية – أسلحة نارية وعبوات مفرقعة. ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية، وتعلموا أساليب قتالية وتقنية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهمون العاشر، والثاني والعشرون، والثلاثون أيضا: سرقوا وآخر مجهول السلاح الأميري "مسدس" وذخيرته المعهودين بهم إلى المجني عليه رمضان يونس مهدي صباح - أمين الشرطة بمركز شرطة منوف -، والمبلغ المالي والهاتف المحمول المملوكين له والمبينين وصفا وقدرًا بالأوراق ؛ وكان ذلك بأحد الطرق العامة حال حمل
أحدهم سلاح ناري وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه؛ بأن تعدوا عليه بالضرب حال سيره بالطريق العام، وأشهر المتهم الثاني والعشرون في وجهه سلاح ناري - بندقية خرطوش - كان بحوزته، وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على منقولاته، وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الجروح المبينة بالتقرير الطبي. المرفق بالأوراق ؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: المتهمون الأول، والثاني، والسادس، والتاسع، والثامن عشر، والحادي والأربعون والتاسع والأربعون والرابع والستون، والثالث والتسعون، والخامس والتسعون، والخامس بعد المائة أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذا لغرض إرهابي؛ بأن حازوا وأحرزوا عبوات ناسفة وقذائف صاروخية، ومواد مفرقعة "كلورات البوتاسيوم، ومخلوط نترات البوتاسيوم والفحم والكبريت وثلاثي بروكسيد الأسيتون"، وآلات وأدوات تُستخدم في صنع العبوات المفرقعة ولانفجارها "ماكينة خراطة معادن ومؤقتات زمنية، ودوائر إلكترونية، وبطاريات، وأدوات ووصلات كهربائية، قاذف أر بي جي" ؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعا: المتهمون من الأول وحتى السادس والتاسع والعاشر، والخامس عشر والثاني والعشرين والخامس والعشرين ومن الثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين والستين، والحادي والستين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والتاسع والسبعين، والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى الحادي والتسعين والخامس والتسعين أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية - مسدسات وبنادق آلية وأجزاء لها - دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.:ثامنا المتهمون التاسع والعاشر والخامس عشر والسادس عشر، والثاني والعشرون، ومن التاسع والعشرين وحتى الثاني والثلاثين، والخامس والثلاثين والستين، والرابع وا بعين، والثاني

أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بنادق" وأفرد خرطوش" دون ترخيص؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولًا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات. تاسعا: المتهمون من الأول وحتى السادس التاسع والعاشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرين والخامس والعشرين، ومن التاسع والعشرين وحتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين، والستين، والحادي والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والتاسع والسبعين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى الثاني والتسعين، والخامس والتسعين أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية "ذخائر" مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهامين السابقين؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

عاشرا: المتهمون السابع والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع والعشرون والحادي والثلاثون، والثاني والثلاثون، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، والأربعون، والسادس والأربعون التاسع والأربعون والخمسون والستون، والحادي والستون، والثالث والستون، ومن الرابع والستين وحتى السادس والستين، والسادس السبعين والسابع والسبعين ومن التاسع والسبعين وحتى الحادي الثمانين، والثالث والثمانين، والرابع والثمانين، والثاني والتسعين والتسعين والخامس والتسعين، ومن السادس والتسعين وحتى الثاني بعد المائة، والرابع بعد المائة، والخامس بعد ا المائة، والتاسع بعد الثالث المائة، والحادي عشر بعد المائة أيضًا: حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، حال كونها مُعدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حادي عشر: المتهمون جميعا أيضا:
 

1 - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن اتفقوا على ارتكاب جرائم التمويل والتدريب محل الاتهامات الواردة بالبنود من ثانيًا إلى رابعًا على النحو المبين بالتحقيقات.

2 - استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية - تطبيقي "لاين وتليجرام" - بغرض تبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم وتحركاتهم الإرهابية وإصدار التكليفات بشأنها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ثاني عشر: المتهم التاسع والسبعون أيضا: 

1- حاز جهاز اتصال لا سلكي دون ترخيص من الجهاز القوم للاتصالات؛ على النحو المبين بالتحقيقات. 

2- حاز بغير ترخيص سلاحًا أبيض صديري واقي من الرصاص"؛ على النحو المبين بالتحقيقات.