حكم صلاة الجمعة.. وكيف يؤديها النساء؟

إسلاميات

يوم الجمعة
يوم الجمعة

 

المرأة ليس عليها جمعة، الجمعة من شأن الرجال، فتصلي ظهرًا 4 ركعات إذا كانت مقيمة، وركعتين إذا كانت مسافرة، وليس عليها جمعة،إنما الجمعة في حق الرجال فقط، لكن لو حضرت مع الرجال، وصلت الجمعة معهم أجزأتها، كما كان بعض النساء يصلين مع النبي ﷺالجمعة وتجزئهن، إذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة أجزأتها عن الظهر.
 

متى تصلى النساء صلاة الجمعة؟

فوقتها وقت الظهر، إذا زالت الشمس فإنها تصلي الظهر ولو أن الرجال لم يصلوا الجمعة، المهم دخول الوقت،فإن الواجب في حق المرأة هوالظهر، وهكذا المريض الذي ما يحضر الجمعة في بيته فإنه يصلي ظهرًا،إذا زالت الشمس ولو لم يصل الرجال الجمعة، فإن بعض الخطباء قد يطول الخطبة، وقد يتأخر في الصلاة -صلاة الجمعة- فلا يلزم أن يتأخر المريض أو المرأة في بيتها،و إذا دخل الوقت صلى المريضوصلت المرأة في بيتها ولو لم يصلوا صلاة الجمعة.
 

هل صلاة الجمعة للمرأة تجزي عن الضهر؟

فإن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة إجماعًا ولو صلتها أجزأتها صلاتها عن الفريضة إجماعًا، قال النووي: ذكرنا أن المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر فإن صلوها صحت وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع نقل الإجماع فيهابن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما فإن قيل إذا كان فرضهم الظهر اربعًا فكيف سقط الفرض عنهم بركعتي الجمعة (فجوابه) أن الجمعة وإن كانت ركعتين فهي أكمل من الظهر بلا شك ولهذا وجبت على أهل الكمال وإنما سقطت عن المعذور تخفيفًا فإذا تكلفها فقدأحسن فأجزأه كما ذكره المصنف في المريض إذا تكلف القيام والمتوضئ إذا ترك مسح الخف فغسل رجليه وشبهه وهذا كله بعد ثبوت الإجماع.

  • وبه يتبين أن المرأة إذا صلت الجمعة فإنها تنوي ما ينوي غيرها لأنها اختارت أن تسقط فرضها بالأكمل وهو الجمعة ثم إن نيةالفريضة لا تلزم على الراجح فلو نوى المصلي في الجمعة وغيرها الصلاة المعينة كالظهر أو العصر ونحو ذلك، أجزأته تلك النية ولم تلزم نية الفريضة، وعند بعض العلماء أنه لا يشترط تعيين الصلاة وإنما يكفي نية فريضة الوقت.
  • ولا يشرع للمرأة إذا صلت الجمعة أن تعيد الظهر بعدها وقد بينا حكم صلاة الظهر بعد الجمعة وأما كيفية مخاطبة الخطيب للمصليين  وهل يخص النساء بلفظ يختص بهن أو لا فلا نعلم دليلًا من السنة يدل على أحد الأمرين، والأمر في هذا واسع فليفعل الخطيب ما يراه مصلحة في ذلك.