تفاصيل وشروط استحقاق وصرف المعاش المبكر وفقا للائحة قانون التأمينات

تقارير وحوارات

المعاش المبكر
المعاش المبكر

حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر.

حالات استحقاق المعاش

جاء البند رقم 7 فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:

انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65 %  من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش ف الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للاقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.

وجاء في الفصل الثاني من المعاشات والتعويضات، في المادة 21، والتي تنص على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية:

بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ووفقا للمادة، يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين حسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.

العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة