رفع جلسة "النواب" بعد الموافقة على قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية في مجموعه

أخبار مصر

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية في مجموعه وتأجيل الموفقة النهائية لجلسة لاحقة، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة جدول الأعمال.

 

 

تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد،  على المادة (4) من مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تتعلق بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، والتي نصت على أن:

" يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من:

1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.  

2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.


3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.


4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.


5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.


6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.

 

ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.


ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.


ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.

اختصاصات مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية


كما وافق مجلس النواب على المادة (5) من مشروع القانون والتي تتعلق باختصاصات مجلس الإدارة، والتي نصت على أن:

 

"مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص، ما يلي:

 

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.


2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامي.


3- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.


4- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الأرصاد الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.


5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.


6- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة وترتبط بنشاطها، وفقًا للقواعد والنظم المعمول بها.


7- تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التي تقدمها الهيئة لوسائل النقل الجوي والبحري والبري، والتي تمارس نشاطها في المطارات أو المجال الجوي أو المياه الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة في الدولة، وغيرها من الخدمات التي تدخل في نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.


8- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.