هل تجوز زكاة الفطر على من مات في رمضان؟

تقارير وحوارات

زكاة الفطر
زكاة الفطر

هل تجوز زكاة الفطر على من مات في رمضان؟، يبحث المسلمون عن كافة الأمور المتعلقة بزكاة الفطر وموعد إخراجها، في شهر رمضان الكريم.

 

يرصد "الفجر"، هل تجوز زكاة الفطر على من مات في رمضان؟.

 

هل تجوز زكاة الفطر على من مات في رمضان؟
تزايد البحث عن هل تجوز زكاة الفطر على من مات في رمضان؟، من المسلمين لمعرفة حكم وتوقيت إخراجها في شهر رمضان.

وعن إجابة التساؤل، هل تجوز زكاة الفطر على من مات في رمضان؟، تقول دار الافتاء، إنه لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذى مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، مضيفا أن الفدية تجب على مَن كان به مرض لا يُرجى شفاؤه، وعلى الكبير فى السن بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة.
 


موعد إخراج زكاة الفطر
أما موعد إخراج زكاة الفطر عند الشافعية يجوز إخراجها من أول يوم من رمضان، وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

 

قيمة زكاة الفطر 
وحدد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا بـ (30 جنيهًا)، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى مستمر ومعتبر بـ (20 جنيهًا) لهذا العام.
وأكد المفتي أنَّ تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 30 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.

وأوضح أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.

زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.

لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء -كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.