مواعيد الإجازات الرسمية بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية

الإجازات الرسمية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، أصبحت أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية وذلك بسبب اقتراب نهاية إجازة عيد الفطر.


الإجازات الرسمية

وتزايدات عمليات بحث المصريين عن الإجازات الرسمية وذلك لمحاولة معرفة مواعيد الإجازات الرسمية التالية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2033.

 

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

وفيما يلي يقدم "الفجر" الإجازات الرسمية المتبقية في 2023 بعد انتهاء عطلة إجازة عيد الفطر المبارك، ويشهد العام الجاري 2023 عددًا من الإجازات الرسمية في البلاد، إذ أنه بعد الاحتفال بـ عيد تحرير سيناء كإجازة رسمية، سيكون من المتبقى عدد 7 إجازات رسمية طوال العام، ووفقًا للموقع الرسمي لـ رئاسة الجمهورية فإن هذه العطلات تأتي على النحو التالي:

  • إجازة عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ من وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023.
  • إجازة عيد ثورة 30 يونيو.
  • إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.
  • إجازة 23 يوليو: يوم الأحد 23 يوليو 2023.
  • إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.
  • إجازة 6 أكتوبر: يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر.
     

 

وتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

 

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

كما تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

 

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.