النطق بالحكم على 9 متهمين بـ "ولاية السودان الإرهابية".. بعد قليل

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية





 

تصدر بعد قليل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بمحاكمه 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "ولايه السودان الإرهابية".

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

وجاءت أسماء المتهمين كالآتي: 

أحمد محمد رشاد أحمد السن 23 - مالك مكتـب للعقارات ومحمد محمد إبراهيم السن 23، سمسار عقارات وأحمد عويس عبد الرسول السن 23 - طالب وسيد محمد أحمد أحمد السن 24 - تاجر ومحمود محمد محمد السن 24 - حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية وأحمد النبوي إبراهيم السن 35 - مالك شـركة المرشدي للاستيراد والتصدير وعبد الله فوزي سيد أحمد السن 30 مهندس "محبوسين" ومحمد أحمد فؤاد السيد السن 31 - طالب وسعد الدسوقي السيد السن 46 - فني أشعة "هاربين". 

 

وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين في غضون الفترة من عام 2019 حتى 2022/6/19 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة

أولًا: المتهم الأول:

تولى قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة خلية تابعة لجماعة داعش الارهابية، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى السابع -

انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهم الثامن

أ- أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتـداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي 

بأن أسس جماعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد - تحت مسمى ولاية السودان - تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما إنه تسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بأن تسلل إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية، على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا: المتهم التاسع -

انضم إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثًا/أ على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسًا: المتهمون من الأول الثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع أيضًا.

ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثًاًا بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسًا: المتهمون الأول والثاني والرابع والثامن والتاسع أيضًا.

حضروا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا لتنفيذها والتي من شأنها إلحاق الضرر بمواطني مصر المقيمين بالخارج ومصالحها وممتلكاتها وبمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بأن اضطلعوا بتجهيز سيارة تحوي مواد مفرقعة لاستهداف سفارة جمهورية مصر العربية بدولة السودان، ولم يتعد عملهم الإعداد والتحضير على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعًا: المتهمون من الأول حتى السادس والثامن والتاسع أيضًا: 

أ- استخدموا مواقع على شبكات الاتصالات والمعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل الرسائل واصدار التكليفات ونقل المعلومات المتعلقة بتحركاتهم في الداخل والخارج بأن استخدموا موقع "فيسبوك" وتطبيق " التليجرام " في الترويج لأفكار تنظيم "داعش" وتبادل الرسائل والتحركات ونقل المعلومات المتعلقة بارتكاب الجرائم الإرهابية محل البنود السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. 

ب ـ اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منـه ارتـ اب الجرائم الإرهابية - موضوع الاتهامات السابقة - على النحو المبين بالتحقيقات.
 

والجدير بالذكر أن هذه القضيه محبوس بها سبع متهمين وهارب منها متهمين وهي القضيه المقيده برقم 19812 لسنه 2022 جنايات النزهه والمقيده برقم 347 لسنه 2022 جنايات امن الدوله العليا