مستشار قانوني يوضح لـ "الفجر" شروط الوصاية وأسباب سقوطها

حوادث

محكمة
محكمة

أثار مسلسل "تحت الوصاية"، للفنانة مني ذكي،  قضية الوصاية القانونية وشروطها على الاطفال، مما دفع عدد كبير من المواطنين للبحث عن مفهوم الوصاية وشروطها وأسباب سقوطها ومن هو الوصي، وتسرد "الفجر"، في السطور التالية شروط الوصاية وأسباب سقوطها.


وأوضح الدكتور رضا البيومى، دكتور في القانون الجنائى، ومحاضر بكلية الحقوق جامعة طنطا،  في تصريحات خاصة إلى “الفجر”، مفهوم الوصي في القانون المصري، قائلًا: الوصــي هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعًا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجًا فتملك المحكمة أن تعين له أجرًا، وقد جاء القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ المتعلق بأحكام الولاية على مال القصر والوصاية، فنص على أن للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة.

وتابع المستشار القانوني، حديثه قائلًا: لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو، ويقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون، وتنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه، وإذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.

وكشف الدكتور رضا البيومي، عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الوصى، كالتالي:

يجب أن يكون الوصي عدلًا كفؤا ذا أهلية كاملة، ولا يجوز أن يعين وصيًا كلًا من:
(١) المحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.
(٢) من حكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانونًا سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته.
(٣) من كان مشهورا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش.
(٤) المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره.
(٥) من سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
ويجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصى واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصًا لكل منهم في قرار تعيينه أو في قرار لاحق ومع ذلك لكل من الأوصياء اتخاذ الاجراءات الضرورية أو المستعجلة أو المتمحضة لنفع القاصر، وعند الاختلاف بين الأوصياء يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما يتبع.

وكشف "البيومي"، عن الحالات التي  تنتهي مهمة الوصي فيها،  مثل بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه، أو بعودة الولاية للولي،  أوبعزله أو قبول استقالته، أو بفقد أهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.

وأشار إلى أن هناك حالات يحكم فيها بعزل الوصي، مثل توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية ولو كان هذا السبب قائمًا وقت تعيينه، أو إذا أساء الإدارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
ويرى الدكتور رضا البيومى أن القانون المتعلق بالوصاية به قصور، وبحاجة إلى تعديل، لا سيما بعد ظهور العديد من المشكلات مؤخرًا، ومرور ما يقرب من  70 عامًا على صدوره، وفى ظل التطورات الاقتصادية الراهنة يجب إعادة النظر فى هذا القانون حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة، ومعالجة القصور الموجودة به.