مفاجأة.. محام يكشف حقيقة سماح القانون المصري بزواج الخاطف من المخطوفة بعد 72 ساعة

توك شو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقب المحامي محمد أبو شقة، المحامي بالنقض، على ما أثير بشأن أن المادة 395 من القانون تتيح أن الشخص الذي يخطف فتاة لمدة 3 أيام يمكنه الزواج بها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن هذه المادة لها وجود ولكن في القانون العراقي ليس المصري.

وأشار أبو شقة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن القانون العراقي ينص على أن من أغوى أنثى لمدة 3 أيام يمكنه أن يتزوجها، منوها بأن القانون المصري تنتهي مواده عند المادة 380، وليس لدينا من الأساس 295 مادة.

ونوه بأن المشرع المصري تدخل بقانون رقم 14 سنة 1999 بإلغاء المادة التي كانت تنص على اعفاء الخاطف من العقوبة إذا تزوج بالمخطوفة، ولا يوجد فالقانون المصري منذ 1999 أي مادة تنص على إعفاء الخاطف من العقوبة إذا تزوج من المخطوفة.