الفتوى والتشريع: أحقية طبيب تحت التمرين في معاش والده

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اعتبار سنة التدريب الإجباري لطبيب تحت التمرين بمستشفى فاقوس، مدة عمل لدى الغير في مفهوم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019.

وانتهت أيضًا، إلي أحقية هذا الطبيب في صرف المعاش المستحق له عن والده خلال سنة التدريب الإجباري، والذي توفي والده عقب تخرجه من الجامعة.

وانتهت الفتوى، إلي عدم جواز حساب سنة التدريب الإجباري ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وعدم أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها، وعدم خضوع الطبيب المذكور لتأمين إصابات العمل خلال فترة التدريب الإجباري.

ورأت الفتوى، أنه لما كان الغرض الرئيس من سنة التدريب الإجباري لطلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان هو تلقين الخريج أصول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان، وتعلم دقائقها، وأصولها، وليس أداء العمل، واقتضاء الأجر؛ فهما عنصران ثانويان إلى جانب الغرض الأساسي؛ ومن ثم لا تعتبر سنة التدريب الإجباري للمعروضة حالته مدة عمل لدى الغير في مفهوم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، ويترتب على ذلك عدم دخولها ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وعدم أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها.

وفيما يتعلق بمدى قانونية قطع المعاش الذي يتقاضاه المعروضة حالته، والمستحق له عن والده، فإن قطع المعاش بالنسبة له يكون بعد الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة، أو بلوغ سن السادسة والعشرين؛ وإذ انتفى تحقق إحدى تلك الحالات؛ فمن ثم لا يجوز قطع المعاش المستحق له عن والده.

وفيما يتعلق بمدى خضوع المعروضة حالته لتأمين إصابات العمل خلال فترة تدريبه في ضوء ما تقدم،
وإذ قصر المشرع نطاق تطبيق هذا التأمين على فئات عدَّدها على سبيل الحصر، ولم ترد فئة أطباء التدريب الإجباري ضمن المخاطبين بأحكامه؛ فمن ثم لا يخضع هذا الطبيب لتأمين إصابات العمل.