28 أكتوبر.. الحكم في قضية الإفراج عن شيري هانم وزمردة

حوادث

شيري هانم وزمردة
شيري هانم وزمردة

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، حجز قضية الإفراج عن زمردة وشيري هانم للحكم بجلسة 28 أكتوبر.

أقام الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي بالطعن رقم 40681 لسنة 77 قضائية ضد وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية والنائب العام.

وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهم عن الافراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة  للنزيلتين شيري هانم وزمردة   المحبوستان  نفاذا لحكم جنح مستأنف اقتصادي القاهرة رغم انطباق اشتراطات الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا) ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

وطالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتان بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة الف جنيه لعدم امتلاكهما لأية أموال أو أصول وكونهما بلا مصدر دخل.

جاء في الدعوى الاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة  2023في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقى العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مـدد هـــذه العقـــوبات 
واستندت الدعوى كذلك إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير دون أموال ولا يملك الوفاء.