ما هي "الجمعية العمومية" لنقابة الصحفيين؟ وما دورها؟

أخبار مصر

جمعية عمومية سابقة
جمعية عمومية سابقة لنقابة الصحفيين

تؤلّف نقابة الصحفيين من مجموعة جداول، يندرج تحتها الصحفيون وفق نظام يُحدده القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء النقابة، ويتم تقسيم هذا الجدول وفقًا لمُحددات وشروط مُعيّنة.

تتكوّن النقابة من 4 جداول أساسية، وهي: "جدول تحت التمرين، جدول المُشتغلين (الجمعية العمومية)، جدول المعاشات، جدول غير المُشتغلين، جدول الانتساب".

وحدد قانون النقابة، أن يكون للجمعية العمومية فقط (جدول المشتغلين) حق التصويت والانتخاب في التجديد النصفي، ومشاركة مجلس النقابة في اتخاذ القرارات.

وأوضح القانون مفهوم الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على النحو التالي:

مادة 32

تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المُقيّدين في جدول المشتغلين، الذين سدّدوا رسوم الاشتراك المُستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المُنتهية، أو أعفوا منها.

وتُعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل عام.

ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلبًا بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها، وذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتُعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة.

مادة 33

تختص الجمعية العمومية بما يأتي:

أ ـ النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المُنتهية واعتماده.

ب ـ اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

ج ـ إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المُقبلة.

د ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلأ من الذين انتهت مدة عضويتهم.

هـ ـ إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها.

و ـ إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها.

ز ـ وضع نظام للمعاشات والإعانات.

ح ـ النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

مادة 34 

يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع، بإعلان يُنشر مرتين في جريدتين يوميتين تصدران في القاهرة، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل، ويُبين في الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية، وتُدرج في جداول الأعمال الموضوعات التي يقترحها مجلس النقابة.

ولأي عضو أن يُقدّم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.

ولا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظُر في غير الموضوعات الواردة في جدول أعمالها، إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها، من الأمور العاجلة التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

مادة 35

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد، أُجّل الاجتماع أسبوعين/ مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد، ويكون انعقادها الثاني صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإلا تتكرر الدعوة/ حتى يكتمل هذا العدد.

مادة 37 

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المُطلقة لأعضاء الحاضرين.