أبرزها البناء الموحد.. "محلية النواب" تكشف أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، حيث ينتظر الشعب المصري إصدار عدد من القوانين الهامة التي يستعد المجلس لمناقشتها والانتهاء منها خلال هذا الدور، حيث كشف أعضاء لجنة الادارة المحلية بالمجلس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل اشتراطات البناء الجديدة، وقانون البناء الموحد، وقانون الإدارة المحلية.

النائب السيد شمس الدين: اللجنة تضع في أولوياتها هموم المواطن 

النائب السيد شمس الدين 

بدوره قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، هو إصدار عدد من القوانين الهامة التي تخص جميع المواطنين، ومن أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء والمقرر له في شهر أكتوبر القادم، مؤكدا أن اللجنة تضع في أولوياتها هموم واهتمامات المواطن.

التصالح في مخالفات البناء 

وأكد "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن اللجنة وافقت على مشروع القانون وتم إحالته لمجلس الدولة ومن ثم إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون، وفي انتظار إرساله إلى الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة عليه.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين وتنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية. 

اشتراطات البناء الجديدة

وأشار عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إلى أن من أولويات اللجنة تعديل اشتراطات البناء الجديدة التي تتسبب في عشوائية، ولذلك يجب تعديلها في القانون الجديد، خاصةً وأنه لا يجوز أن يكون في منطقة مباني 11 دورا، ويتم بناء مباني بجوارها 4 أدوار فقط.

البناء الموحد 

وأضاف النائب سيد شمس الدين، أن قانون البناء الموحد سيكون ضمن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع بوضع تعديلات تصب في مصلحة الدولة والمواطن، وأن تعديلات قانون البناء ستكون خاصة بالارتفاعات وتوصيف العملية الإنشائية للمباني وكود البناء، مطالبًا التنمية المحلية بتقديم حصر وكشف حساب عن طلبات استخراج رخصة بناء خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد بمختلف المحافظات.

وطالب النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة النظر فى الاشتراطات بصفة عامة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لحين تعديله، حيث تهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص.

وأشار إلى أن المذكرة الإيضاحية أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

النائب أسامة الأشموني قانون الإدارة المحلية من أولويات اللجنة 

النائب أسامة الاشموني 

من جانبه أكد النائب أسامة الاشموني، عضو اللجنة، أن قانون الادارة المحلية، ضمن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، حيث تم الإنتهاء منه بنسبة كبيرة، وسيكون جاهزا للعرض في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لوضع الرتوش الأخيرة للقانون.

وقال "الاشموني" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن القانون سيصب في صالح المواطن والقضاء على الفساد في المحليات، وبدأ ذلك على أرض الواقع حيث أصبح التعامل في الحي من خلال الشباك الواحد، ولم يعد هناك قصة تعامل المواطن مع شخص بعينه في الأحياء.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية..

اشتراطات تعلية الأدوار بالمباني:

1- تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب، على أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.

2- في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع، والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.

3-حسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساسياته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة، ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.

4-أما فيما يخص موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة، وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.

كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ القرار.