مع قرب عودته للعمل.. إجراءات انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب وفقًا للائحة

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

 

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لانطلاق أعمال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

 


إجراءات انطلاق دور الانعقاد الرابع


ويبدأ مجلس النواب دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، بعقد جلسة إفتتاحية تبدأ بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، بشأن دعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني، ثم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني، على أن يليها دعوة رئيس المجلس للأعضاء لإبداء رغباتهم لعضوية اللجان النوعية خلال مهلة يحددها رئيس المجلس، ويتولى مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين، التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان.

 

 

إجراء انتخابات اللجان النوعية

 

حيث يُعد إجراء انتخابات اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة نوعية أولى مهام مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع، وذلك بتشكيل هيئات مكاتب اللجان والمكونة من الرئيس والوكيلين وأمين السر، حيث نصت اللائحة الداخلية على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

ضوابط إجراء انتخابات اللجان النوعية


وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

 

عضوية اللجان النوعية


تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.


ويتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
 

ويجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

ويُعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

25 لجنة نوعية

 

ينشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - لجنة الخطة والموازنة - لجنة الشئون الاقتصادية -  لجنة العلاقات الخارجية - لجنة الشئون العربية - لجنة الشئون الأفريقية - لجنة الدفاع والأمن القومى - لجنة القوى العاملة - لجنة الصناعة- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - لجنة الطاقة والبيئة - لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية - لجنة التعليم والبحث العلمي - لجنة الشئون الدينية والأوقاف - لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة - لجنة الإعلام والثقافة والآثار - لجنة السياحة والطيران المدني- لجنة الشئون الصحية - لجنة النقل والمواصلات - لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير - لجنة الإدارة المحلية- لجنة الشباب والرياضة- لجنة حقوق الإنسان).