بعد موافقة النواب.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون "المُبدع الصغير" (الشروط والأهداف)

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تعديلات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

أهداف مشروع القانون


1- يهدف القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعًا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.


2- يأتى مشروع القانون في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون.


3- خلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.


شروط التقديم لجائزة الدولة للمُبدع الصغير


تضمنت التعديلات الحكومية على قانون رقم 204 لسنة 2020، المتعلق بجائزة الدولة للمبدع الصغير، إضافة عدة شروط للتقديم للجائزة، وهي:


1- أن يكون مصرى الجنسية.


2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.


3- ألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.


4- لا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.


5- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

التعديلات الواردة بمشروع القانون


أولًا: تضمن مشروع القانون تعديل الشروط الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لنيل الجائزة، وذلك بتعديل البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020، والقاضى نصه "بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، وذلك بحذف هذا الشرط لإنه يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار.


ثانيًا: تعارض هذا البند مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر  استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة  كافة الحقوق له، كما أن وجود هذا النص يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الإكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلًا عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعًا لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.


ثالثًا: تضمن مشروع القانون تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة"، وذلك بالإبقاء على عبارة " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة" بإضافة عبارة " فى المستوى العمرى ذاته "، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة" وذلك اتفاقًا وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعًا لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ليصبح النص " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته".


رابعًا: تضمن مشروع القانون استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون  ليتم حذف عبارة "دون تقاضى أعضائها أى مقابل"، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظرًا لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، حيث تم  استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها "ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

 

تشكيل اللجنة العليا لشئون جائزة المُبدع الصغير


نص القانون على أن تُشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

 

1- الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.


2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.


3- رئيس دار الأوبرا المصرية.


4- رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.


5- المستشار القانوني لوزير الثقافة


6- ثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد، ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.


ويصدر قرار بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.