قانون العمل الجديد.. حقوق وامتيازات يمنحها القانون لعمال القطاع الخاص

الفجر السياسي

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد - أرشيفية

مزايا وحقوق عديدة منحها قانون "العمل الجديد"، للعمال والموظفين في القطاع الخاص، والذي ينتظر خروجه للنور وإقراره من قِبل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، ضمانا لحقوق العمال وأصحاب العمل بما يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين، ولعل أهمها القضاء على الفصل التعسفي واستمارة 6.

قانون العمل الجديد 


وفيما يلى تستعرض "الفجر" أهم المزايا التي منحها قانون العمل الجديد للعمال، والتي يمكن رصدها فيما يلي:


1- استهدف القانون الجديد القضاء على فكرة الفصل التعسفي، وتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.

 

2- أوجب القانون عدم تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.


2- يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها: ( 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.

 


4- إذا كان مدة عقد العامل تزيد عن خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض بمرور خمس سنوات، بعد اخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

 

5- يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.


6- يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل.

 

7- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.


8- ألزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 

9- للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.


10- للعاملة الحق في إجازة وضع مدتها 90 يومًا بتعويض إذا أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل، لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماُ التالية للوضع.

 

11- أعطى القانون الحق للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، ويحق لها الحق في ضم هاتين الفترتين على ان يحسبوا من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.