جرائم الاختفاء القسري بعين القوانين الدولية في غزة

العدو الصهيوني

جيش الأحتلال
جيش الأحتلال

أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل تحتجز الفلسطينيين في قطاع غزة جماعيًا، دون نشر معلومات حول مكان احتجاز العديد منهم أو سبب ذلك.

 ودعت الهيئتان في بيانات منفصلة إلى إجراء تحقيقات فورية حول انتهاكات "الاختفاء القسري".

أوضحت المفوضية الأممية أنها تلقت تقارير مقلقة من شمال غزة تتعلق بحالات "احتجاز جماعي" و"سوء معاملة" و"اختفاء قسري" للفلسطينيين على يد قوات الدفاع الإسرائيلية. 

 

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا عبرت فيه عن "قلق عميق" حيال مصير الفلسطينيين الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى "أنباء عن وقوع حالات اختفاء قسري بالجملة" ودعت إلى التحقيق في هذه القضايا.

نشهد في الوقت الحالي تنامي الاهتمام بتعريف وتفسير مفهوم "الاختفاء القسري" في إطار القوانين الدولية، يُعرف هذا المصطلح بأنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف يتم على يد موظفي الدولة أو أفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، يليه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده".

تحدد الاتفاقية الدولية لحماية من الاختفاء القسري أن هذه الجريمة تعد "جريمة ضد الإنسانية" إذا ما تمت على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة. تحث الدول على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة وتكرس حق الأفراد في عدم تعرضهم للاختفاء القسري وحق الضحايا في العدالة والتعويض.

يوضح إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1992، أنه لا يمكن تبرير الاختفاء القسري بظروف استثنائية مثل الحالة الحرب أو التهديد باندلاعها، يشدد الإعلان على التعاون الدولي لمنع واستئصال هذه الجريمة.

توضح الاتفاقية أن الاختفاء القسري يتضمن ثلاث عناصر: حرمان الفرد من حريته ضد إرادته، ضلوع مسؤولين حكوميين على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الفرد من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده.

بصفة عامة، تعتبر مختلف الاتفاقيات الدولية الاختفاء القسري جريمة خطيرة تنتهك حقوق الإنسان وتؤثر على الأفراد وأسرهم.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دراستها للقانون الدولي الإنساني العرفي أن الاختفاء القسري محظور في النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية. وتنص القواعد 98 و117 على أن الأطراف في النزاع يجب عليها اتخاذ الإجراءات للإفادة عن الأشخاص المفقودين وتوفير معلومات لذويهم، وتلتزم هذه القواعد بالكشف مصير المفقودين.

تُعد المحكمة الجنائية الدولية جريمة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وتحدد أركانها بشكل واضح. يشمل ذلك القبض على الشخص، رفض الاعتراف بحرمانه من حريته، ويُلزم الدولة أو المنظمة السياسية بالقيام بهذه الأفعال أو بدعمها.

تؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الاختفاء القسري يتسبب في تأثير سلبي على الضحايا وعائلاتهم، وقد يستخدم كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمعات. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذه الجريمة تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤثر على النساء والأطفال بشكل خاص.

الجيش الإسرائيلي تعرض لانتقادات بسبب احتجازه للفلسطينيين، والمنظمات الحقوقية تدعو إلى التحقيق في حالات الاختفاء القسري. في المقابل، تدافع إسرائيل عن اعتقالاتها، مؤكدة أنها تتوافق مع القانون الدولي. الأمم المتحدة تستنكر استخدام الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب، وتركز على تأثيره السلبي على النساء والأطفال.

الدعوات إلى الكشف مصير المفقودين تتسق مع القانون الدولي الإنساني، وتحث المنظمات الحقوقية على الالتزام بأحكام القواعد 98 و117 لتوفير المعلومات المطلوبة.