قانون زراعة الأعضاء البشرية| ما هي الآليات والشروط الواجب توافرها في المتبرع.. والسن المسموح به

الفجر السياسي

قانون زراعة الأعضاء
قانون زراعة الأعضاء البشرية

حددَّ القانون رقم (5) لسنة 2010،  بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، شروط وآليات التبرع بالأعضاء للأقارب وغير الأقارب، حيث نصت المادة (1) من القانون على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.


مادة (2 )


لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم علي حياته أو صحته.


ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلي اختلاط الأنساب


مادة (3)


مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلي أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج 3 سنوات على الأقل وبعقد موثق علي النحو المقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج.


ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا، كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4)


مع مراعاة أحكام المادتين (2،3) من هذا القانون، لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعة في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك علي سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (5 )


في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ولا يقبل التبرع من طفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله.


مادة (6 )


يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن 
يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.


كما يحظر علي الطبيب المختص البدء في اجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.


مادة (7 )


لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي.

الشروط الواجب توافرها في المتبرع والسن المسموح به


أوضح قانون "تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية" عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتبرع، والتي تمثلت فيما يلي:

 

1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عامًا.

 

2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

 

3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.

 

4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلى الزراع.

 

5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.

 

6- أن يتم الزرع في إحدى المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.