هل يمنع قانون الأراضي الصحراوية تملك جنسيات محددة من هذا الحق؟.. برلمانيون يجيبون

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديل قانون الأراضي الصحراوية الذي وافق عليه المجلس، لا يتعلق بتملك الأجانب للأراضى فى شبه جزيرة سيناء "شمال وجنوب سيناء"، مؤكدين أن سيناء يحكمها قوانين وقرارات خاصة بها تمنع تملك الأجانب لأراض فيها، وأن هناك قوانين تنص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.


في هذا السياق، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن موافقة المجلس على قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري وتذليل العقبات لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية دون المساس بالأمن القومي المصري.


وأكد "الفيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن التعديل لا يتعلق بتملك الأجانب للأراضى فى شبه جزيرة سيناء "شمال وجنوب سيناء"، والتى يحكمها قوانين وقرارات خاصة بها تمنع تملك الأجانب لأراض فيها.


وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء، والذي نص ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.


وتابع: والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.


وأشار إلى أنه إذا آلت أي أعيان أراضي - عقارات، بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل، ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التي تتم بشأنها، ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية.


وأوضح بأنه يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجـانب بمناطق التنميـة بـنـظـام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقـدرها بعـد مـوافـقـة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتى:

-تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة عليها.

-تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.


واستكمل: ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقـة ومـوافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات.


ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها، واستخدامها طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العـقـارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على مـوافـقـة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.


وأشار النائب إلى أنه لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضي والعقـارات إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد، والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي:

1 - أن تكون مـدة حـق الانتفاع حـتـى ٣٠ سنة طبقا لطبيـعـة كل نشـاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 50 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية:

( أ ) انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب كان

(ب) وفاة المنتفع.

(ج) انتهاء مدة الانتفاع أو عدم الموافقة على التجديد.

(د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع (50 سنة).


على أنه يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها، في حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي.


2 - لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.


3 - لا يجـوز أن يكـون حـق الانتـفـاع محلا لأي تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلًا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب.الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

4 - يلتزم المنتـفـع باستخـدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط المحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد، ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع.


وفي جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتي:

( أ ) مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد

( ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.
ويقـع باطلًا كل إجـراء أو تصـرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة، ولا يجـوز شهر أيهما ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

 


سيناء لها قانون خاص يمنع التملك للأجانب


من جانبه أكد النائب أحمد بدران البعلي، أهمية القانون نحو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتى ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.


وقال "البعلي" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن سيناء لها قانون خاص يمنع التملك للأجانب، وينص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك في إشارة إلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء.


كما أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.