تعرف على الدعاوى التي يجوز رفعها دون طلب تسوية ولا يجوز الصلح فيها

حوادث

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تعد إنشاء مكاتب التسوية في المحاكم مرحلة مهمة تسبق إقامة الدعاوى أمام المحكمة، بهدف محاولة إنهاء النزاع والتوصل إلى تسوية وديّة، إن أمكن ذلك.

أكد جبريل محمود المحامي، أن القانون يلزم الطرفين باللجوء إلى مكاتب التسوية قبل تقديم الدعوى أمام المحكمة في بعض الدعاوى الخاصة، وتشمل هذه الدعاوى:

1- دعاوى التطليق بمختلف أشكالها، بما في ذلك الخلع.
2- النفقات والأجور.
3- حضانة الأطفال ورعايتهم ورؤيتهم وضمهم ونقلهم.
4- دعاوى الحبس.
5- الاعتراض على إنذار الطاعة.
6- مسألة المسكن الزوجي.
7- الدعاوى المتعلقة بالمتعة.
8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.
9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف أمام المحكمة بما يتفق مع الشرع.
10- الدعاوى المتعلقة بحقوق الزوجة في بدء ممارسة حقوقها في حالات يتطلب القانون الحصول على موافقة الزوج.

وأضاف جبريل أن المادة السادسة من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 تنص على أنه يجب على المراجع الراغبين في رفع دعوى في أحد مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة تقديم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب التسوية المختص، باستثناء الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.

وأوضح أن الدعاوى التي لا يجوز التسوية فيها هي:

1- ضم الأطفال.
2- مسألة المسكن الذي يخص حضانة الأطفال.
3- ولاية المال المتعلقة بتعيين وصيّ وقيم للأموال.
4- الدعاوى التي يكون فيها الزواج محرمًا شرعًا، مثل الزواج من منتهكات الحرمات.
5- الدعاوى التي تتعارض مع النظام العام.