تحديد أولي جلسات محاكمة دكتور تجميل اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر

حوادث

بوابة الفجر

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 22 يناير، أولي جلسات محاكمة دكتور تجميل اغتصب شقيقة  زوجته بأكتوبر.

تعود تفاصيل الواقعة ليوم 2023/8/31، بتلقي معاون مباحث قسم أكتوبر، بلاغا تقدمت به سيدة  "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للإغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" ( مشكو فى حقه ) وهو زوج نجله الأولى، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مره اثناء اقامتها معهم بمنطقه هرم سيتى وأخرهم بمنطقة الحصري.

تبين من التحقيقات الأولية مع الطفلة وأقوال والدتها، أن المتهم اقدام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عده مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقه بمنطقه هرم سيتي ويوم الأحد الموافق 2023 /8/27، قام بأقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقه - حصري لمدة 4 أيام وقام بمعاشرتي معاشرته الأزواج مرة اخرى.

وقال “عبدالله أحمد” محامي الطفلة منة صاحبة الـ15 عاما، إن القانون حدد أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

وأشار عبدالله في تصريحات خاصة لـ "الفجر": إلى ان تلك العقوبة تنطبق علي الفاعل إذا كان من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، وهذا وفقًا للباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض.

وأكد عبدالله، أن المادة ( 268 ) من القانون عقوبات تنص على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

وذكر محامي الطفلة: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وذلك طبقا للمادة (269 )، مشيرا إذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".