الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة قانون "المسئولية الطبية" ومحظوراته

الفجر السياسي

قانون المسئولية الطبية
قانون المسئولية الطبية

ينتظر "قانون المسئولية الطبية" خروجه إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وذلك بعد تأخر دام لأكثر من 9 سنوات، على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، وإحالته إلى الحكومة للتوافق حوله تمهيدًا لإصداره.

 

قانون المسئولية الطبية

 

ويستهدف مشروع قانون "المسئولية الطبية" حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية، وكذلك حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني.

 


محظورات قانون المسئولية الطبية

 

وقد حدد مشروع القانون، عددًا من المحظورات لمزاولي المهن الطبية والصحية، وكذلك العقوبات حال ارتكابهم لمخالفات تتعارض مع نصوص القانون، نرصدها فيما يلي:

 

1- يحظر مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسؤولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، ويلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة الطبية والصحية ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.

 

ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها خلال ٦ أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

2- يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسؤوليتها عن أفعال التابعين لها، ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفًا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أو في حالة عمل أحد مقدمي الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعد الترخيص ساريًا تلقائيًّا بانتفاء الأسباب السابقة.

 


عقوبة مخالفة قانون المسئولية الطبية

 

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

 

ويعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية أو تجديدها وفقا لنص المادة ٢٣ من ذات القانون.