9 مصادر لتمويل "صندوق الطوارئ الطبية" وفقًا للقانون

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 

 

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 


صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى القانون "إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.

 

ويستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.

 

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

 


موارد صندوق الطوارئ الطبية

 


حددَّ مشروع القانون 9 مصادر لتمويل صندوق الطوارئ الطبية، وهي كالتالي:


1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

 

2-  2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

 

3- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

 

4- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

 

5-  أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضي.

 

6- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

 

7- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

 

8- عوائد استثمار أموال الصندوق.

 

9-  المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.