ما عقوبة ارتكاب طفل جريمة قبل بلوغه سن الـ 15 عام.. القانون يوضح

الفجر السياسي

طفل - أرشيفية
طفل - أرشيفية

 


نص "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في المادة (109) منه، والمتعلقة بارتكاب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 عامًا لإحدى الجرائم، حيث نصت المادة على أنه: إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 جريمتين أو أكثر وجب الحكـم بتـدبير مناسـب، ويتبـع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على هذا الحكم.

 

مادة ( 110 )


ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مـواد الجنايـات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب والاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد علـى سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعــه في أحـد المستشــفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحـد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصـت عليه المادة ( 108 ) من هذا القانون.

 


مادة ( 111 )


لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسـجن المُشـدد علـى المـتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنـة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

 

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.


ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ( 8 ) مـن المادة 101 من هذا القانون، والتي قضت بأنه: "يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمـس عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة، إذا ارتكـب جريمـة – بأحـد التدابير الآتية:

- التوبيخ.

- التسليم.

- الإلحاق بالتدريب والتاهيل.

- الإلزام بواجبات معينة.

- الاختبار القضائي.


- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها.


- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.


- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 


أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و( 6 ) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.

 


مادة ( 112 )


لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد، ويراعـي فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.