الطاعنة عاجزة عن إثبات طعنها.. حيثيات حكم تأييد حبس نسرين طافش 3 سنوات

حوادث

بوابة الفجر

أودعت محكمة جنح أكتوبر، حيثيات حكم تأييد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات، في القضية رقم 1636 لسنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر. 

جاء في حيثيات الحكم: بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، حيث أنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله، ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه. 

ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار وان كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء على اسبابه في أن النيابة العامة، وعن موضوع الإدعاء بالتزوير، وحيث أنه من المقرر بنص المادة  الأولى من قانون الإثبات أنه " على الدائن إثبات الالتزام  وعلى المدين إثبات التخلص منه."

 

كما نصت المادة 56 منه على أنه " إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه أو برفضه حكم بغرامة لاتقل عن الف جنية ولا تجاوز أربعة ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.

وقضى كذلك أن " مدعى التزوير يتحمل وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة عبء اثبات هذا التزوير."

وقضى كذلك أن " المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعية.

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى.

ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أنه عن الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير الذي باشر أسس فنية سليمة تتفق والنتيجة  مع ذلك التقرير لقيامه بفحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالدعوي وكذلك إجراء، لكافة عمليات المضاهاة اللازمة وفقًا للأسس الفنية السليمة، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير المودع ملف الدعوي، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولًا على الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملًا لأسباب قضائها وتقضي في موضوع الطعن بالتزوير على هدي النتيجة التي إنتهي إليها، وترتيبًا على ذلك ولما كان الخبير المنتدب بالدعوي قد انتهي في تقريره سالف البيان " نتيجة مضمونها". 

وأضافت حيثيات الحكم: أن الطاعنة  نسرين طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص، وإنما حررت بخط يدها توقيعها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص. 

 وأن الشيك البنكي حرر في ظرفين كتابيين مختلفين الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشبك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملنت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وايهما اسبق على الآخر ".

 ومن ثم فإن المحكمة تعد المتهمة الطاعنة عاجزة عن اثبات طعنها وما تبغى الا المماطلة وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وكذا قضى أنه " لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.

وتابعت الحيثيات: توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه للمسحوب عليه، وينحصر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك - وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا. 

فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال بياناتهما بالثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة لمحكمة النقض عليه. 

ولما كان البين للمحكمة كون المتهمة لم تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها بقانون التجارة عند فقدها للشيك باية كيفية كانت المادية سواء بالفقد أو التهديد أو السرقة اول واقعة نصب وفق المتفق عليه فقها وقانونا، وقدم وكيل المتهمة مذكرة فقد مؤرخة 23 سبتمبر 2023 مفادها بفقد عدد أربعة عشر شيك. 

حيث أن المفترض قانونًا كون ورقة الشيك ملاصقة للمتهمة وناقشت المحكمة وكيل المتهمة بالجلسة الختامية لسبب خروج ورقة الشيك من حيازة المتهمة فقرر بفقدها لها دون اتخاذ ثمة إجراءات قانونية.

وكان القضاء ببراءة المتهمة في ظل ظروف الجنحة الماثلة بمثابة دعوة لكل صاحب شيك بأن يغير توقيعه به أو يدع غيره لتحريره وتقديمه للآخرين كأداة وفاء، واستغلال عدم اشتراط البعض التوقيع امامهم على الشيك، ثم الطعن بالتزوير على الشيك، الأمر الذي تنتهي معه  إلى رفض الطعن بالتزوير على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة  نسرين يوسف طافش، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها.

فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئوليه ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة  نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي المبين بالأوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.

وذكرت الحيثيات: تحققت في فعله موجبات مسائلتها ومن ثم توقيع العقاب عليها جزاء ما اقترفته يداه من إثم وهديًا بما تقدم وتأصيلًا لما سلف سرده من نصوص ومبادئ قانونية بإنزال ذلك على وقائع دعوانا الماثلة نجد أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتًا يقينًا بما يستوجب معه إنزال العقوبة الرادعة عليها وذلك لتوافر كافة أركان الجريمة الأنف بيانها فيما اقترفته المتهمة من إثم وجرم تتمثل في قيامها بالتوقيع على الشيك موضوع الدعوى دون رصيد قائم وقابل للسحب للمجنى عليها وقد دلل على ذلك خطاب الرفض المرفق بالأوراق والصادر من البنك المحرر قبله الشيك مما يتعين معه القضاء بمعاقبة المتهمة ولما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه قد أضحى في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها ولما كانت المتهمة لم تأتى بجديد يؤثر على سلامة الحكم المعارض فيه ولا سيما أن المحكمة قد تيقنت وثبت في عقيدتها ارتكابها للفعل محل التجريم ومن ثم يغدو طعنها قائمًا على غير أساس وعلى غير

سند من القانون والواقع ومستوجبًا القضاء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

 وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فأن المحكمة تلزم بها المتهمة عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

جاء منطوق الحكم كالتالي: 

 أولا: بقبول المعارضة شكلا 

 ثانيا: فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ 4 الاف جنيها، في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهمة بالمصاريف.