تصل للإعدام.. ما عقوبات نشر الأخبار الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للدولة؟

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 

حدد القانون عقوبة الإعدام لكل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة دون أن يؤذن له بذلك.

 

وترصد بوابة الفجر عقوبة نشر الأخبار الكاذبة حول الأوضاع الداخلية للدولة بهدف الاضرار بالمصالح القومية طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:


يعاقب بالسجن كل من أخل عمدًا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعًا إلى فعلهم.
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.


ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.

المادة 81 (أ)
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.


المادة 82
يعاقب باعتباره شريكًا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
(1) كل من كان عالمًا بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانًا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات.

وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.

(2) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
(3) كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدًا مستندًا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.


المادة 82 (أ)
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77(أ) و77 (ب) و77 (ج) و77 (د) و77 (هـ)، و78 و78(أ) و78 (ب) و78 (ج) و78 (د) و78 (هـ) و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.


المادة 82 (ب)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.


المادة 82 (ج)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80.
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.

المادة 82 مكرر
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم.

ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.

المادة 83
في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز للمحكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78، 79، 79 أ من هذا القانون أن تحكم فضلًا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

المادة 83 (أ)
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.

وتكون العقوبة الإعدام أيضًا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.