"الإدارية العليا" تلغي قرار القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح بشأن عدم تعيين مدرس

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحد المتقدمين للتعيين في وظيفة بكلية الآثار، وألغت قرار القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح رقم 155 لسنة 2019 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيين المتقدم في وظيفة مدرس تخصص لغويات – قسم اللغة الإنجليزية - بكلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة إجراءات التعيين في تلك الوظيفة.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن الثابت من الأوراق أن الجامعة لم تشكل لجنتين منفصلتين لفحص الإنتاجِ العلمي للمتقدمين لشغل الوظيفة وأوراقهم، وللاستماع للدروس المعدة من قبل المتقدمين لشغل الوظيفة محل النزاع، بالمخالفة لما أورده المشرع في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذي.
وأضافت، أنه لم يبين من الأوراق تخصص أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمي ومن ثم فلم تتمكن المحكمة من مراقبة مدى اتفاق تخصصهم مع تخصص الوظيفة محل النزاع من عدمه، إضافة إلى أنه قد جرى تكليف المتقدمين لشغل الوظيفة محل النزاع بإلقاء محاضرة واحدة فقط، وقد خلت الأوراق مما يفيد تكليفهم بإلقاء عدد محدود من الدروس أمام لجنة الاستماع بالمخالفة لنص المادة «60» من اللائحة التنفيذية لقانــون تنظيم الجامعات سالفة الذكر، وهو ما لم تنكره الجامعة المطعون ضدها.

فضلا عن أن لجنة الاستماع قامت بوضع «13» درجة لشرط السن كأحد معايير التقييم بالمخالفة للإعلان الذي اشترط فقط ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس عن «45» عامًا عند الإعلان دون الإشارة إلى أي معايير تفضيل في هذا الشأن، كما أن قيام لجنة الاستماع بوضع درجات لتقييم شرط السن يُعد تجاوزًا للدور المنوط بها والوارد في المادة «60» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.