نائب رئيس مجلس الدولة: الاحتلال لا يملك السيادة على الأراضي الفلسطيني لمخالفته قانون الحرب

حوادث

بوابة الفجر

يقول الدكتور محمد خفاجى إن ضم إسرائيل الفعلى للأراضي الفلسطينية التي تتكون من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وكذلك سن التشريعات الصادرة من الكنيست الإسرائيلى – وهو مجلس تشريعي بغرفة واحدة لإسرائيل  بصفته السلطة التشريعية للحكومة الإسرائيلية - بطريق الغش الدولى لتحويلها لضم قانونى باطل وغير شرعى، وأن إسرائيل تريد تفريغ السياق التاريخي والقانوني للقضية الفلسطينية من الوجود، فمنذ عام 1967 انتهجت قوات الإحتلال الإسرائيلى سياسة " الضم  الفعلى " للأرض الفلسطينية المحتلة، ولم تكتف إسرائيل بذلك بل عمدت إلى تطور الأمر بتحول "الضم الفعلى" إلى "ضم قانونى "من خلال سن التشريعات الإسرائيلية لإصباغ الشرعية الدولية على تلك الأراضى العربية، ولا شك أن "الضم القانونى" يعد باطلًا كذلك، لأنه اُبتنى على "ضم فعلى غير مشروع " يفتقد الشرعية الدولية  ويخالف قواعد القانون الدولى.

ويضيف إن عناصر وجود الدولة ثلاثة الإقليم والشعب وسلطة ذات سيادة، ويعد عنصر الإقليم أمرًا بالغ الأهمية في تحديد سيادة الدولة، فلا يمكن إقامة دولة دون إقليم، لذا فإن حظر ضم الأراضي من دولة لأخرى هو حجر الزاوية في القانون الدولى ،وأي عمل ينتهك هذا الحظر يعد باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يقبل الإجازة، وأن الضم الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة سواء كان ضمًا فعليًا أو ضمًا قانونيًا، فإنه يخالف القانون الدولي مخالفة صارخة  في حماية حق تقرير المصير وينتزع سيادة الأراضي الفلسطينية المضمومة. ومؤدى ذلك ولازمه عدم مشروعية ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، ويجب ألا يمر الضم الفعلى والقانونى من المنظمة الدولية بغير حساب حتى يمكن تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى الأسير لدى قوة الإحتلال البغيضة من خلال محاكمة قادة إسرائيل باعتبارهم من مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

ثانيًا: سلطة الإحتلال لا تكتسب السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لمخالفته قانون الحرب

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن الإحتلال الحربى من إسرائيل للأراضى الفسلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب قانون الحرب، فالقوانين التي تحكم الإحتلال العسكري تحدد العديد من المبادئ المهمة، على قمتها الطبيعة المؤقتة أو الفعلية للإحتلال المنصوص عليها في المادة 42 من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي في 18 أكتوبر 1907 الواردة فى القسم الثالث تحت عنوان  " السلطة العسكرية في أرض دولة العدو" بقولها " تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو، ولا يشمل الإحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها."  وبهذه المثابة  فإن سلطة الإحتلال الإسرائيلى  لا تكتسب السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على أى وجه من الوجوه.

ثالثًا: إحتلال إسرائيل طويل الأمد للأراضى الفلسطينية ينتهك حق تقرير المصير ويمحو الوجود الفلسطيني من سياق التاريخ

يقول الدكتور محمد خفاجى حددت المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة مقاصـد الأمـم المتحدة فى أربعة عناصر، حيث تضمن العنصر الثانى حق الشعوب فى تقرير مصيرها بقولها: " إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام." وحق الشعوب في تقرير مصيرها، يعد قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي وترتب التزامات على الدول في مواجهة الكافة.

ويضيف إن سلوك إسرائيل في إدارة فلسطين المحتلة، والإحتلال طويل الأمد وسياساتها وخططها فى بناء المستوطنات، دلالة قاطعة على انتهاك حق تقرير المصير. أخذًا في الاعتبار أن الإحتلال طويل الأمد بعد مرور ما يقرب من  57 عامًا على صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 الذي يدعو إلى "الانسحاب"، وبعد مرور 46 عامًا على اتفاقية كامب ديفيد التي أنهت الصراع مع مصر – وهى التى وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في 17 سبتمبر 1978 – وبدلًا من أن تحرص إسرائيل على السلام مع جيرانها خاصة فلسطين التى ضحت مصر من أجلها العديد من الأجيال السابقة، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلى بتغيير كل شئ فى الأراضى الفلسطينية لقلب وتغيير وتبديل الحقائق على الأرض، قاصدة محو الوجود الفلسطيني وإخراجه من سياق التاريخ، وهو ما يؤدي إلى تقويض قدرة فلسطين على البقاء كدولة مستقلة، وإلى إنكار الحق الجماعي للشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره المقصد الأسمى من إنشاء المنظمة الدولية وبدونه يصبح ميثاقها حبرًا تبلله الشعوب على حافة النهر.