8 مصادر لتمويل "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" وفقًا للقانون

الفجر السياسي

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

 


حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، في المادة الثامنة منه موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي نصت على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:

 

موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

 

1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

 

2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.

 

3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.

 

4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.

 

5- عائد استثمار أموال الجهاز.

 

6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.

 

7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.

 

8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

 

ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.


وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.


كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.