طلقها دون علمها.. تفاصيل الحكم بإلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لطليقته (خاص)

حوادث

رجل الأعمال أحمد
رجل الأعمال أحمد بهجت

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لطليقته مقابل المهر والمؤخر.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي محامية طليقة أحمد بهجت في تصريح صحفي بأنه صدر حكم بإلزام ورثة بهجت بدفع مبلغ مليون دولار إلى طليقته.

وتابعت المستشارة هايدي فضالي دفاع طليقة أحمد بهجت أنها كانت قدمت بلاغا للنيابة ضد ورثة أحمد بهجت، لطلب نفقة ومهر موكلتها، وأحالت النيابة البلاغ إلى محكمة الأسرة بأكتوبر.

جاء في حيثيات الحكم: من القول أن المدعية تزوجت من مورث المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي الحاصل في ۲۰۰۱/۸/۷ على سند مهر ب مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ومؤخر مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، ثم الدخول بها إلا ان مورث المدعى عليه قام بطلاقها في ٢٠٢١/۲/۱۷  دون علمها ولا سبب منها وامتنع المدعى عليه من سداد مقدم ومؤخر صداقها، مما حدا بها الإقامة الدعوى الراهنة بيه الحكم لها بالطلبات المشار إليها.

وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ملك زواجها من مورث المدعى عليهم ثابت به أن المهر عبارة عن معجل قدرة خمسمائة ألف دولار بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض وأجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية وصورة رسمية من الحكم الصادرة في الدعوى ١٧٦٦ لسنة ٢٠٢١ أمرة ٦ أكتوير وزايد والمؤيد بالاستئناف رقم ١٣٧٣٣ لسنة ٣ في تحقيق ولا مورث المدعي عليم تاريخ ٢٠٢١/٥/١٩.

 وانحصار هذا وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها ووكيلا عنها، وإذا قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على أصل صك زواجها من مورث المدعي عليه ثابت به أن المهر عبارة عن معجل قدره خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض واجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية وصورة صوتية من إشهاد طلاقها من مورث المدعى عليهم بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧ وحلقت المدعية اليمين  ومؤخر عمرها من زوجها مورث المدعي عليهم أو منهم وإذا ارفق ملف النسوية والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة

حجزت الدعوى للحكم ليصدر محله اليوم، عن طلب الزام المدعى عليهم ورثة زوجها برد المبلغ، والمحكمة تعهد لقضائها بما هو مستقر عليه من أن المهر هو المال د المستحقة المرأة بعقد النكاح والوطء والمهر ليس ركنا في عقد الزواج ولا شرطا فيه لما هو أثر من آثاره، قد جرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وآخر أجل نص عليه في عقد الزواج ويستحق في القرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فإذا تحقق أي من الشرطين اللين على عليها الوفاء بأجل المهر وجب الوفاء به ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لا قرب الأجلين إلا بتحقيق وفاة إلى من الزوجين به أو وقوع الطلاق إلا أنه يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق قد صار بائنا حيث يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعي، كما يشترط ليستحق كامل مؤخر الصداق دخول الزوجة في زوجها ففي حالة عدم الدخول تستحق نصف المهر فقط.