هل إفشاء أسرار المريض النفسي تُعرض الطبيب للغرامة؟.. القانون يجيب

الفجر السياسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد القانون رقم 71 لعام 2009 لحماية سرية المعلومات الخاصة بالمرضى النفسيين، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري كل من يكشف هذه المعلومات سواء عمدًا أو بالإهمال.


وجاءت المادة ٤٩ لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء دون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.


وعرف قانون "الصحة النفسية" بأنها حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقًا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه، كما عرف المريض النفسي" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني).


وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.


ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.