ما عقوبة انتحال صفة شخص مُعاق للحصول على المميزات الممنوحة له؟

الفجر السياسي

ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة - أرشيفية

حدد مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بانتحال صفة ذوي الإعاقة بغرض الاستفادة من المزايا الممنوحة لهم، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (62) من القانون والتي أفادت بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من:

 

1- قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.

 


2- كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

 


وتنص المادة (64) من القانون على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل من:

 

1- كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.

 

2- كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.

 

3- كل من انتحل صفة شخصًا  معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

 

4- كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون.

 

5- كل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.