وفقًا للقانون.. تعرف على الشروط الواجب توافرها فيمن يُرخص له بإنشاء دار الحضانة للطفل

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 


وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يُرخص له من الأشخاص الطبيعيين بإنشاء دار حضانة للطفل، فقد نصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

 


1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.

 

2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

 

4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

 


مادة (35)

 

على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.


ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون.

 

 

مادة (36)

 

يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشـئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول، وعلـى المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك.

 


مادة (37) 


تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة، ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

 

وعلى المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية.


ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة.