إجازة رسمية استثنائية: 9 أيام متصلة لموظفي الدولة خلال شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى

إجازة رسمية استثنائية: 9 أيام متصلة لموظفي الدولة خلال شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى

منوعات

إجازة رسمية استثنائية:
إجازة رسمية استثنائية: 9 أيام متصلة لموظفي الدولة خلال شهر ي

إجازة رسمية استثنائية: 9 أيام متصلة لموظفي الدولة خلال شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى.. وفقًا لمصادر حكومية، تشير أجندة العطلات الرسمية لعام 2024، المُعلنة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، إلى أن جميع موظفي الدولة سيتمتعون بأطول إجازة رسمية خلال العام الجاري خلال شهر يونيو، حيث ستمتد هذه الإجازة لمدة تصل إلى 9 أيام متصلة.


أجندة العطلات الرسمية لعام 2024

إجازة رسمية استثنائية: 9 أيام متصلة لموظفي الدولة خلال شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى

ووفقا لأيام الإجازات المعلنة في أجندة العطلات الرسمية لعام 2024، فإن أيام وتواريخ أطول إجازة متصلة يحصل عليها الموظفين ستكون خلال شهر يونيو المقبل، والذي يتخلله موعد إجازة عيد الأضحى 2024، وتأتي أيام الإجازة من عطلات إسبوعية وعطلات رسمية، كالتالي:-

9 أيام إجازة متصلة في يونيو 2024

1- الجمعة 14 يونيو (عطلة إسبوعية).
2- السبت 15 يونيو (وقفة عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية).
3- الأحد 16 يونيو (أول أيام عيد الأضحى).
4- الاثنين 17 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى).
5- الثلاثاء 18 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى).
6- الأربعاء 19 يونيو (رابع أيام عيد الأضحى).
7- الخميس 20 يونيو (اتجاه أن يمنحه مجلس الوزارء إجازة بديلا عن يوم وقفة عرفات، والذي يحل موعدها السبت 15 يونيو، وهو عطلة أسبوعية وفقا لمصادر حكومية).
8- الجمعة 21 يونيو (عطلة إسبوعية).
9- السبت 22 يونيو (عطلة إسبوعية).

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 مدفوعة الأجر

أشارت المصادر، إلى أنه وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية الرسمية تكون مدفوعة الأجر، كذلك نصت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالقطاع الخاص، فإن الإجازات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكون مدفوعة الأجر.

وأجاز قانون العمل في مادته 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وزير العمل، بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.