منعا لتعريضهم للخطر.. كيف يحمي القانون الأطفال تحت 18 عامًا خلال العمل؟

الفجر السياسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وضع قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، عدة محاذير لتشغيل الأطفال حتى لا يتعرض الطفل للخطر أثناء عمله، حيث قد نص قانون العمل على النقاط التالي في الجزء الخاص بتشغيل وعمالة الأطفال وذلك وفقا للمادة 99 من القانون ترصده بوابة الفجر في السطور التالية:

 

١- يحظر تشغيل  الطفل قبل بلوغه سن التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.

٢- يعد طفلا كل من كان سنه أقل من 18 عاما.


٣- القانون ألزم صاحب العمل عند تشغيل الطفل الذى سنه يقل عن 16 سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، على أن تكون هذه البطاقة معتمدة من مكتب القوى العاملة وصورة الطفل.

٤- يتم تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.


٥- يحظر تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميًا.


٦- يجب أن يحصل الطفل على راحة خلال ساعات العمل لاتقل عن ساعة، ويجب ألا يعمل الطفل عن أكثر من 4 ساعات متصلة.


٧- ممنوع تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.


٨- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.


٩- منح القانون الحق للمحافظ في اتخاذ قرار ببتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو دراستهم.