مركز الحقانية للمحاماة والقانون يتقدم ببلاغ للنائب العام

أخبار مصر


تقدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون ، ببلاغ للنائب العام برقم 3905 عرائض النائب العام بتاريخ 26/2/2014 وذكر البلاغ بعض الأنباء التى وردت ونشرت فى شهادات بصحف مختلفة لعدد من المتهمين رهن الحبس الاحتياطى على ذمة تحقيقات النيابة العامة .

ويري مركز الحقانية ،أن ماورد بتلك الشهادات تمثل من إنتهاكات و جرائم تعذيب واستعمال قسوة واحتجاز بدون وجه حق طبقا لنصوص مواد قانون العقوىبات المواد 126 والتى تجرم التعذيب وتعاقب فاعله والمادة 129 في عقوبة استعمال القسوة والمادة 280- الخاصة بعقوبة الاحتجاز بدون وجه حق

وقد استند بلاغ الحقانية ،الى مستندات عبارة عن شهادات المتهمين المنشورة وطالب بالتحقيق فيها أو إعلان نتائجها وقد جاءت الشهادات من بعض المحتجزين داخل معسكرات للأمن المركزى وكذلك معسكرات قوات الأمن وفرق الأمن - خاصة وأن تلك الأماكن غير معلوم صدور قرارات بإعتبارها أماكن احتجاز قانونى من عدمه ، وطالب مركز الحقانية بوقف تحقيقات النيابة فى تلك المعسكرات وأماكن الاحتجاز بشكل عام بإعتبار ذلك إنتهاك لحق التقاضى فى قرب جهات التقاضى وكذلك وحيدة التحقيق والبعد عن أى تأثير أو إكراه معنوى على المتهمين وجهات التحقيق من جانب القائمين بالضبط والاحتجاز.

وذكر المركز: أيضا المواد الدستورية والتى تنص على احترام كرامة المقيد حريته وذلك وفق نص المادة 55 والتى نصت على كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.والمادة 56السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.


وكذلك نص المادة 52 التى نصت على التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم كما إستند البلاغ بعض نصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بالإضافة لمواد قانون الإجراءات الجنائية .

وقد طالب مركز الحقانية للمحاماة والقانون ، المستشار النائب العام بصفته الأمين على الدعوى الجنائية والحماية الجنائية للمتهمين أثناء احتجازهم بتفعيل نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية بالتفتيش على معسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن وفرق الأمن والتى استثنت من قرارات التفتيش على أماكن الاحتجاز كما طالب البلاغ بمخاطبة النيابة العامة للنقابة العامة للأطباء بتشكيل وفد طبي من النقابة العامة والنقابات الفرعية لزيارة أماكن الاحتجاز بكافة المحافظات والتأكد من وجود الرعاية الصحية للمحتجزين ومعايير ذلك وفق المعايير السليمة تحت إشراف النيابة العامة وإتخاذ ما يلزم قانونا نحو إخلاء سبيل أى محتجزين بدون وجه حق وتقديم الرعاية الطبية لأى محتجز واتخاذ اللازم نحو السلطات والمشرفين على تلك الأماكن وأى انتهاكات بحق المقيد حريتهم .