ننشر نص قانون إنشاء ميناء بورتو مارينا العلمين السياحى

أخبار مصر



انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع بقانون إنشاء ميناء بورتو مارينا العلمين السياحى وإرساله إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاصداره .

وينص المشروع الآتى :

مـــشــروع

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم لسنة 2012

بإنشاء ميناء بورتو مارينا العلمين السياحى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير 2011 .

وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس 2011 .

وعلى الإعلان الدستورى الصادر في 11 من أغسطس 2012 .

وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسوم والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 .

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن .

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1990 .

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية المُعدّل بالقانون رقم 22 لسنة 1998 .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2006 بإنشاء ميناء بورتو مارينا العلمين السياحى .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 2007 بإلغاء القرار رقم 109 لسنة 2006 .

وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 81 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانى التخصصية .

وعلى موافقة مجلس الوزراء .

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة .

المادة الأولى

ينشأ بمنطقة العلمين ميناء تخصصي بإسم بورتو مارينا العلمين لاستخدامه كميناء سياحي لاستقبال اليخوت وسفن النزهة .

المادة الثانية

يحدد موقع الميناء بالإحداثيات الآتية والموضحة على الخريطة المرفقة

نقطة (1) 49.5 30 شمال 59.8 28 شرق

نقطة (2) 51.1 30 شمال 59.8 28 شرق

نقطة (3) 51.1 30 شمال 2.6 29 شرق

نقطة (4) 49.5 30 شمال 2.6 29 شرق

المادة الثالثة

تتولى وزارة النقل الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونا ً .

المادة الرابعـة

تؤول المنشآت الخاصة بهذا الميناء للدولة للتصرف فيها ، وذلك في حالة عدم اكتمال تنفيذ مشروع الميناء لأى سبب من الأسباب أو في حالة انتهاء الغرض المُخصص لاستخدامه أو انتهاء الترخيص بتشغيله أو إلغائه .

المادة الخامسة

يُصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .