حكم الدين فى وجود شرط جزائي إذا تزوج زوجك عليكى !
هل يحق للزوجة، التي تخشى أن يتزوج زوجها عليها، أن تضع في عقد زواجهما شرطاً جزائياً يلتزم به الزوج إذا تزوج أخرى، سواء كان هذا الشرط مادياً بدفعه مبلغاً ما، أو أدبياً بحصولها على الطلاق؟
سؤال أجاب عنه مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، ليفجر بعد ذلك حالة من الجدل حوله. فماذا قال المفتي السابق؟ وما هي الآراء المختلفة؟
بدأت القضية بسؤال من فتاة مقبلة على الزواج موجه لدار الإفتاء المصرية قالت فيه: «تقدم لخطبتي رجل أعرف أنه من المؤمنين بتعدد الزوجات، بصرف النظر عن حاجته لذلك من عدمه، فهل يجوز لي شرعاً أن أضع شرطاً جزائياً في عقد الزواج إذا تزوج بأخرى بدون موافقتي، وأشترط عليه عدم الزواج بأخرى أصلاً طالما أنا على ذمته؟».
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق: «أجاز بعض الفقهاء وجود الشرط الجزائي، وأوجبوا الوفاء به ورتبوا عليه أثره من حيث المال المشروط، فقد قال الحنابلة إن القاعدة عندهم في الشروط أنها جائزة في العقود من الطرفين، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا، وإلا ما ورد في الشرع بتحريمه، ومثل هذا الشرط لم يرد ما يحرمه، وما دام لم يحل حرامًا ولم يحرم حلالًا فإنه يكون مشروعًا».
وأضاف: «جاء في التزامات الحطّاب المالكي أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها في عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم دفع مبلغ كذا من المال، صح الشرط ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها لزمه دفع المال المشروط إليها، وهذا صريح في اعتبار الشرط الجزائي، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به».
الوفاء بالشرط
وافقته في الرأي الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، قائلةً: «يحرص الإسلام على الوضوح والشفافية في كل شيء، وخاصةً في مسائل العقود والعهود، حيث أوجب الوفاء بها فقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ….» آية 1 سورة المائدة. وقال الله تعالى أيضاً: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» آية 91 سورة النحل.
وأشارت الدكتورة عبلة إلى أنه يجب على الزوج شرعاً الوفاء بما وقّع عليه من شروط في عقد الزواج، طالما أنه من الشروط المباحة شرعاً وتراضى عليها الطرفان بلا إكراه أو إجبار من أحدهما للآخر، لأنه يفترض أن تبدأ أقدس علاقة إنسانية على أسس ثلاثة: «الرحمة والسكن والمودة»، وهي مواصفات الزواج الذي جعله الله آية من آياته، فقال تعالى:«وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» آية 21 سورة الروم.
وأنهت الدكتورة عبلة كلامها بتوجيه نصيحة للمقبلين على الزواج بألا يكثرا من الاشتراطات المكبّلة والمقيدة للطرف الآخر انطلاقاً من سوء الظن به، أو الخوف من غدره، لأن هذا منهي عنه شرعاً، فقال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ» آية 12 سورة الحجرات.
العقاب للمخالف
تشير الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية جامعة الأزهر، إلى أنه يجب شرعاً الوفاء بالعهود والمواثيق التي تعد من الأمور الهامة التي حثّ عليها الإسلام، وأكد ضرورة الوفاء بها وذمّ من ينقضها أو يخلّ بها أوجب عليهم العقاب، وقد وردت نصوص شرعية عديدة تأمر بالوفاء بالعهود وتحذر من نقضها، فقال الله تعالى: «وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» آية 152 سورة الأنعام.
وأوضحت أن من حق الزوجة، وكذلك الزوج، وضع شروط جزائية كما يريدان، طالما توافرت في هذه الشروط الضوابط الشرعية التي حددها الإسلام من عدم تحليل شيء حرام أو تحريم شيء حلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً».
وأنهت الدكتورة آمنة نصير كلامها بالتأكيد على أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اختص الشروط المتعلّقة بعقد الزواج أكثر من غيرها من العقود، نظراً لأنها تدخل في صميم العلاقات الإنسانية، فقال: «أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج».
التراضي
تشير الدكتورة مهجة غالب، عميد كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة جامعة الأزهر، إلى أن مشروعية الشرط الجزائي مرتبطة بمضمونه، فإذا كان ما فيه حلالاً وتم بالتراضي كان مباحاً، إذا قسناه على عقود التجارة التي يجب الوفاء بها، مع الفارق بالطبع، حيث اشترط الله أن تكون عقود وشروط التجارة بالتراضي، فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ …» آية 29 سورة النساء.
واستشهدت الدكتورة مهجة غالب على وجوب وفاء الزوج بالشرط الجزائي الذي وقعه لزوجته برضاه التام، بما رواه الصحابي عبد الرحمن بن غنم حيث قال: «كنت مع عمر بن الخطاب حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم» ورواية أخرى قال الفاروق عمر بن الخطاب للزوج: «إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت».
وأنهت الدكتورة مهجة كلامها بتحذير الزوجة أو الزوج كذلك من وضع شرط جزائي أو غير جزائي فيه مخالفة للشرع، لأن الشروط التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها، ولا يجب شرعاً الوفاء بها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
وسائل التنفيذ
عن الوسائل الشرعية لتنفيذ الشرط الجزائي، إذا لم يوفِ الزوج به، أكدت الداعية الإسلامية هدى الكاشف أنه من حق الزوجة اتخاذ الوسائل العرفية والقضائية، التي أقرّها الشرع، في إجبار الزوج على تنفيذ الشرط الجزائي إذا أراد التنصل منه، وهي هنا ليست ناشزا أو عاصية لله ورسوله، كأن تلجأ إلى التحكيم من أسرته وأسرتها، وهذا ما أمر الله تعالى به حين قال: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» آية 128 سورة النساء، فهذه هي الوسيلة المثالية التي يتم من خلالها تنفيذ الشرط الجزائي إذا قام الزوج بالزواج بأخرى كما اتفقا على ذلك بالتراضي.
وأشارت هدى الكاشف إلى أن الدرجة الثانية لحلّ أي نزاع بسبب الشرط الجزائي للزوجة، على زوجها اللجوء إلى علماء الدين والأصدقاء، وكل من له تأثير عليه ومن يخيفه من عقاب الله له باعتباره من المنافقين، الذين حدد الرسول صلى الله عليه وسلم صفاتهم بقوله: «أربع من كنَّ فيه كان منافقاً، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر».
وأنهت الداعية هدى الكاشف كلامها إلى أنه من حق الزوجة شرعاً اللجوء إلى القضاء إن لم ينفذ الزوج ما وقَّع عليه من الشروط، لأن الفصل في الخلافات بين الناس من اختصاص القضاء العادل المنصف، الذي حدد الله رسالته في قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» آية 58 سورة النساء.
واجب شرعاً
أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الوفاء بالعهود والعقود صفة فريدة اختصّ الله بها الإنسان دون بقية مخلوقاته لأنه كرّمه بالعقل الذي يجعله مسؤولاً عن تنفيذ كل ما يقوم بالتوقيع عليه من العقود، ولهذا يثاب على الوفاء بها ويعاقب على مخالفتها، لأن الله تعالى جعل العهد من الإيمان، فقال تعالى: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» آية 34 سورة الإسراء.
وأضاف: «كل عهد أبرمه الإنسان واجب عليه شرعاً أداؤه، وكذلك فإن عدم الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق رتب الله عليه الوعيد الشديد، لأن المخلف لوعده والغادر لعهده، يكون ذلك استهانة بالله تعالى، ولهذا جاء في الحديث القدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»، ومن صفات المؤمنين الصادقين الوفاء بعهدهم فقال تعالى: «….. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» آية 177 سورة البقرة.
مخالف
على النقيض من الآراء السابقة، يرى الدكتور محمود مزروعة، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالمنوفية، أن وضع شرط جزائي لمنع سنة التعدد هو نوع من الشروط المخالفة للشرع، لأنه يحرِّم حلالاً وهو التعدد فقال الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» الآية 3 سورة النساء، وقال الله تعالى أيضاً في الآية 32 سورة النور: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».
وأوضح الدكتور مزروعة أنه لا يجوز شرعاً كتابة مثل هذا الشرط الجزائي المخالف للشرع، ولا يجب على الزوج الوفاء به لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ».
وأنهى كلامه بالتأكيد على أنه في أحسن الأحوال، فإن هذا الشرط الجزائي في عقد الزواج فيه شبهة شرعية، ويجب على المسلم الابتعاد عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام».
وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
شرط حرام
وافقه في الرأي الدكتور محمد عبد المنعم البري، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر ويقول: «لا يجوز شرعاً الوفاء بالشروط المحرمة أو التي لا يجوز اشتراطها، سواء في عقد الزواج أو غيره من العقود، فما بالنا وقد حولنا بسبب الجهل الديني تيسير الزواج ومحاربة العنوسة إلى شروط جزائية، مع أنه يجب أن تهتم الزوجة وأسرتها بالأخلاق التي تضمن لها حقوقها، وليس بشروط جزائية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير، فقالوا يا رسول الله وإن كان فيه، فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير» قالها ثلاث مرات.
وأشار البري إلى أن الزوج صاحب الخلق والدين هو الذي سيتقي الله في زوجته ويحافظ عليها، وليس من يوقع على شرط جزائي بتحريم حلال هو التعدد عند الضرورة، أو لحاجة.