"الإفتاء" تؤكد وجوب دفع الزكاة على "الأسهم"

أخبار مصر



قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام تجب فى مال المسلم الحر العاقل البالغ إذا ملك نصاباً خالياً من الديون فضلاً عن حوائجه وحوائج عياله ومن تلزمه نفقته لقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن النصاب الشرعي الذى تجب فيه الزكاة هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21، مشيرة إلى أنه إذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر.

وأكدت دار الإفتاء، على أنه تجب الزكاة فى الأسهم على أصل المال مضافاً إليه عائده السنوى فى آخر العام الزكوى بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجة الأصلية، موضحة أنه يجب على المسلم أن يخرج الزكاة من قيمة الأسهم الحالية متى حال عليها الحول مضافاً إليها الأرباح ويحسب قيمة الأسهم وقت إخراج الزكاة بالسعر الحالى وقت الخروج.