بوابة الفجر

"سين وجيم".. "الفجر" يجيب عن أهم 4 أسئلة حول قانون مواجهة الأوبئة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

في الساعات الأخيرة، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة.


ما هو الهدف الرئيسي لقانون مواجهة الأوبئة؟
وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية يهدف إلى تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم.

ويهدف القانون إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءَا بأقل الخسائر الممكنة.

كما يهدف إلى المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذًا من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلًا إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.


كم عدد مواد قانون مواجهة الأوبئة؟
ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

 

ما هي الإجراءات التي حددها القانون لمواجهة الأوبئة؟
وضم مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية،  25 إجراء وتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ووفقًا للقانون، يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبنة أو الأمراض المعدية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيسها، وجاءت على النحو التالى:

1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة سواء فى مناطق محددة أو في كل أنحاء البلاد.

2- تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًا أو كليًا، ولمدة محددة، فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذلك الاجتماعات الخاصة.

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال قاعات السينما.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

9- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

10- إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها. 

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

13- تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال.

14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيًا أو كليًا.

15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

16- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

17- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

18- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

19- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التى تقرها الجهات المختصة.

20- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة التسطبل، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

21- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق مها.

22- تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئةأو الجوائح الصحية.

23- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذلك على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية

24- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

 

ما هي عقوبات المخالفين للإجراءات حسب القانون؟
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة توفقا لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.


كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو اثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متی ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

ويصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.


هل يجوز التصالح في المخالفات المرتكبة؟
يجوز التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.

كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

وعلی محرر المحضر أو النيابة العامة، حسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصی للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع.

فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا۔ وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.