بوابة الفجر

مؤتمر لطبيبات يحظر كشف الذراعين للمشاركات.. ومحام يصفه بالتشبه بـ "طالبان" ويقدم بلاغا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ للمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي للمرأة حمل رقم 21120091 جاء فيه طلب اتخاذ الإجراءات حيال قيام منظمي أحد المؤتمرات العلمية ويسمى (المؤتمر المصري لطبيبات الجلدية - EGYPTIAN WOMEN'S DERMATOLOGIC SOCIETY "EWDS" ) والمزمع عقده بعد أيام في منتجع شرم الشيخ بإصادر أوامر تحت بند الأخلاقيات تأمر فيه الطبيبات المصريات بالالتزام بنمط من الملابس على شاكلة الملابس الوهابية والسلفية في الأنظمة القمعية الدينية حيث حظرت كشف الذراعين أو ارتداء الملابس القصيرة أو البنطلونات التي سمتها بالملاصقة للجسم، بمعنى اخر  ارتداء الواسع والفضفاض والطويل وعدم إظهار شئ من جسد المرأة عدا الرأس في نمط مشابه للأوامر الطالبانية بجحور أفغانستان.

وقال البلاغ، إن الدستور المصري حمى وأضفى القدسية على حقوق المرأة المصرية في ارتداء ما تشاء وحظر فرض التوجيهات المتطرفة باسم الدين وغيره، حيث إن مصر معلومة بحضاراتها وانفتاحها وحرياتها المحمية دستوريا، حيث ما هو معلوم من نمط ملابس المصريات منذ مطلع القرن الماضي، وما هو معلوم من فترات الضلال باسم الصحوة الوهابية التي تتعافى منها المنطقة.

وجاء في البلاغ أنه "لا يغيب عن الذكر قول الإرهابي المجرم (الطبيب وأمين نقابة الأطباء في عصور التطرف) عصام العريان بأن جماعة الإخوان التي ترأسها هي من نشرت ثقافات التطرف والضلال وهي من اصطنعت رمزية فرض نمط معين على ملابس النساء (من حجاب وفضفاض وغيره) لإظهار قوة جماعته الارهابية".

وأضاف البلاغ أن نوابغ العلم من النساء ومنهن الفائزات بجوائز نوبل في شتى العلوم المعقدة، كن يرتدين النمط الذي تحظره تلك الجمعية الطبية المتطرفة عقائديا.

وأكد البلاغ أن الحمايات الدستورية للحريات الشخصية مقدسة، حيث جاء الدستور والقانون ومعهما الشريعة بحماية حقوق المرأة وصونها ضد أمواج القهر والتطرف والضلال والانتهاكات والوصاية  ،
وقامت الجمهورية الجديدة بإرساء أسس العدالة للمرأة واستعادة حقوقها الدستورية، فكانت القرارات التاريخية المباركة بتولية المرأة مناصب النيابة والقضاء ومن قبلهما المناصب النيابية لغرفتي التشريع والمناصب الوزارية، وتعهدت الدولة بالتصدي لأي انتهاكات تمس النساء.

واستند البلاغ إلى مواد الدستور التي تؤكد أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس،  والمادة 214 التي تنظم أعمال المجالس القومية وأن لها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.

وأن المصلحة الشخصية المباشرة للمحامي مقدم الطلب تأتي بقوة المادة الأولى من قانون المحاماة التي أصلت الدفاع عن الحريات والقانون فنصت على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم".

وطالب البلاغ بأن يقوم المجلس بدوره المنوط به دستوريا فيما يخص التصدي لهذا الانتهاك الصادر ضد الحقوق والحريات الشخصية للنساء.

IMG-20211213-WA0002
IMG-20211213-WA0002
IMG-20211213-WA0001
IMG-20211213-WA0001
IMG-20211213-WA0000
IMG-20211213-WA0000