بوابة الفجر

المحكمة الإدارية العليا تعيد 26 ألف فدان بالعياط إلى الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزير الزراعة، ووزير الموارد المائية، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض دعوى إحدى شركات الاستثمار التي تطالب باسترجاع ٢٦ ألف فدان لحوزتها بعد ما ألغت الهيئة العقد المبرم بينهما، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات القضائية. 
صدر الحكم  برئاسة المستشارأحمد حامد  نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالفتاح  الجزار،  وجمال رمضان، وأسامة محمد، والدكتور جمال البلقاسي - نواب رئيس مجلس الدولة.
         
وترجع وقائع القضية إلى زعم إحدى شركات الاستثمار، تملكها مساحة 26 ألف فدان بموجب عقد البيع المحرر بينها وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 16/2/2002 بواقع 200جنيه للفدان، إلا أن الشركة خالفت شروط التعاقد، مما دعا هيئة التعمير إلى فسخ العقد بتاريخ 26/2/2011، فطعنت الشركة على قرار فسخ العقد وتحصلت على حكم لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عام ٢٠١٨، مما حدا بهيئة قضايا الدولة إلى الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن، والتي قضت بجلسة 23 نوفمبر 2021 بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى الشركة.
    
وبهذا الحكم تكون الدولة قد استردت مساحة 26000 فدان  بمنطقة العياط - محافظة الجيزة - من الشركة، حيث تأكد سلامة وصحة ومشروعية قرار هيئة التعمير بفسخ العقد عام ٢٠١١ ومخالفة الشركة بنود العقد المبرم معها.
    
وشيدت المحكمة الإدارية العليا، قضائها تأسيسًا على أنه بتاريخ 16/2/2002 تم إبرام عقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز لأرض صحراوية بقصد الاستصلاح والاستزراع بين كل من: 1- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية "طرف أول بائع".2-أحد الشركات لاستصلاح الأراضي “طرف ثان مُشتري”، بموجبه باعت الهيئة إلى الشركة قطعة أرض صحراوية مساحتها (- ر 000ر26) فدن داخل وخارج ال 2 كم خارج الزمام بناحية طهما مركز العياط - مُحافظة الجيزة، وذلك نظير مبلغ (200) جُنيه للفدان، وقد تضمن البند الرابع من العقد التزام الطرف الثاني بتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمساحة المدرجة له (آبار- استصلاح داخلي - كهرباء - طُرق)، والمقصود بالاستصلاح هو تحويل الأرض إلى أرض قابلة للاستزراع.

كما تضمن البند الخامس أنه لا يجوز للطرف الثاني أن يتصرف بالبيع في الأراضي المُخصصة له أو أي جزء منها للغير إلا بعد سداد إجمالي الثمن، وبعد الانتهاء من كافة خطوات الاستصلاح وإعداد الأرض للزراعة وتوفير كافة البنية الأساسية على حسابه وبتمويله الخاص، على أن يتعهد بالانتهاء من أعمال الاستصلاح لكافة المساحة المُباعة طبقًا لدراسة الجدوى المُقدمة منه، والموافق عليها من الهيئة وبعد توصيل المياه من الترعة الرئيسية لبداية الأرض، ويُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة عدم الالتزام بهذه الشُروط، كما تضمن البند السابع تعهد الطرف الثاني بعدم استخدام الأرض المبيعة في غير الغرض المُخصصة من أجله، وكذلك يلتزم بالمٌحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحتويه من آثار أو تراث تاريخي وفقًا للقوانين والنُظم المعمول بها.
 

وثبت للمحكمة، أن الشركة أخلت بالالتزامات المنوط بها تنفيذها بالعقد المبرم معها عام ٢٠٠٢، وعقدت العزم وبيتت النية على مُخالفته، وهو لا يزال في مهده ولم يبلغ أشده، إذ أنه لم يثبت من الأوراق قيامها - باستصلاح كامل الأرض وإعدادها للزراعة، وتوفير كافة البنية الأساسية لها قبل التصرف فيها، وإنما قامت بالترويج لبيعها وأغلبه خارج البلاد، ثم قامت ببيع مساحات مُختلفة، وذكرت المحكمة خمس عشرة حالة بيع للغير. 

وأضافت المحكمة، أن الشركة قد أخلت إخلالًا جسيمًا ببنود العقد المُبرم معها، والذي حظر عليها التصرف بالبيع للأرض محله أو جُزء منها للغير إلا بعد الانتهاء من كافة خطوات الاستصلاح وإعداد الأرض للزراعة، وتوفير كافة البنية الأساسية على حسابها، ولم تكتف الشركة بذلك، بل شرعت في استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله، وذلك بأن قامت بالشروع في إنشاء شبكة صرف صحي بالموقع ومحطة معالجة لمياه الشرب ذات سعة كبيرة، مما يؤكد استغلال المنطقة كنشاط سكني دون النشاط الزراعي.

فضلًا عن تعدي الشركة على مساحات أراضي أخرى منها مساحة (119ف) تابعة للآثار، كما قامت الشركة بمُخاطبة وزير الزراعة بطلب الموافقة على إقامة نادي رياضي اجتماعي على مساحة (40 ف) من الأرض، وهي مُخالفات في مُجملها وتفاصيلها وتنوعها تجعل العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 26/2/2002 مفسوخًا من تلقاء نفسه إعمالًا لنص البند الخامس منه، ويضحى قرار الجهة الإدارة عام ٢٠١١، بفسخ هذا العقد قائمًا على السبب المُبرر له ومُتفقًا وصحيح حُكم القانون ولا مطعن عليه.

ولما كانت الغاية والهدف الأساسي من إبرام عقد التداعي هو استصلاح واستزراع الأرض محله توفيرًا للغذاء الجيد لجموع الشعب وتحقيقًا للأمن القومي الغذائي، الأمر الذي كان يمتنع معه على الشركة المطعون ضدها التصرف في الأرض إلا بعد قيامها باستصلاح واستزراع كامل المساحة، حتى تتحقق الغاية من التعاقد.