بوابة الفجر

"النواب" يحيل مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد للجنة المختصة

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مُقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، للجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية.

المادة 1:

تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة 2:

كما تعدل المادة 2 لتنص على: لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجي الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

المادة 5 

وتضمنت تعديل المادة 5 لتنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما في حكمها والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون تصريح أو ترخيص أو في أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهًا، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجي الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

المادة 6:

ويُنشر هذا قانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.