بوابة الفجر

للعمال وموظفي القطاع الخاص.. تفاصيل الإجازات السنوية المستحقة بقانون العمل الجديد

أرشيفية
أرشيفية

 

 

يُعد قانون "العمل الجديد" أبرز التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والمقرر له أكتوبر المُقبل، وذلك طبقًا للمادة 115 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

 

وقد حدد مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، والذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة مواده، إجازات العاملين والموظفين في القطاع الخاص، على أن يتم إرساله لمجلس النواب خلال الفترة المُقبلة لمناقشته على الفور.

 

 

وترصد "الفجر" في السطور التالية الإجازات المستحقة للعاملين والموظفين في القطاع الخاص، والتي تصل في بعض الحالات إلى 45 يومًا طبقًا لمشروع القانون الجديد، وهي كالتالي:

 

 

- يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب العمل، أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.

 

 

- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

 

 

- مد الإجازة السنوية لتزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

 

 

- لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

 

 

- يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

 

 

- ألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 

 

- شدد مشروع قانون العمل الجديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.

 

 

- منح مشروع القانون الأب العامل الذي يرزق بطفل "إجازة الأبوة" يوم واحد على أن يقدم الأب شهاد من المستشفى تقر بحالة الولادة.

 

 

- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.