بوابة الفجر

أول مشروع قانون بالبرلمان ينظم التظلم من نتائج الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة - أرشيفية

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه يعكف على إتمام أول مشروع قانون ينظم التظلم من نتائج الثانوية العامة، مؤكدًا أن القوانين المصرية لا يوجد بها قانون منفصل أو قواعد قانونية واضحة لتظلم الطالب لا سيما الثانوية العامة، فنحن نعتمد على القرارات الوزارية فقط التى تحدد آليات المراجعة والتظلم من اختبارات الثانوية العامة، دون أن يعلم الطالب ما له وما عليه مسبقا، وإنما ينتظر كل عام اللوائح والقرارات الوزارية لآلية التظلم من امتحانات الثانوية العامة.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة

وأوضح "الجاهل"، أن الدستور نص فى المادة 19 منه على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية"، وهذا يعني أن هناك التزام دستوري بحقوق الطالب وأيضا المعلم، من حيث التعليم والتعلم ومراحله، وضمان جودة التعليم بهدف بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

 

وتابع: وهذه المبادئ لن تتحقق إلا فى ظل نظام عادل يضمن تعليم الطالب وإحكام الرقابة على المعلم، وحق الطالب فى التظلم وحق المعلم فى الاختبار، وحق الطالب فى أن يكون الاختبار بهدف قياس الفهم والقدرات، ويضمن حق الطالب فى التظلم إذا ما وجد ظلما وقع له أثناء التصحيح أو مجرد خطأ أثناء المراجعة والتصحيح.

مشروع قانون التظلم من نتائج الثانوية العامة

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه فى الآونة الأخيرة أصبحت آليات التظلم من الثانوية العامة تسير بشكل لا يخدم العملية التعليمية ولا يصب فى مصلحة الطالب، فقد اقتصرت عملية التظلم على مجرد تجميع الدرجات وفقط دون إعادة التصحيح والتدقيق فى الإجابات مرة أخرى، وهذا ما سبب للعديد من الطلاب حالة من الإحباط نتاج تعرض البعض للظلم والبعض الآخر لصعوبة إثبات حقوقهم التعليمية التى تهدر من جراء إعادة رصد الدرجات دون إعادة التصحيح مرة أخرى.


واردف عضو مجلس النواب، هنا جاءت فكرة مشروع القانون الماثل، وهو تخصيص بابا جديدا تحت اسم (التظلم من نتائج الثانوية العامة) يضاف إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981  ويلغى كل قانون أو قرار أو لائحة أو قرارات وزارية يخالف أحكام القانون المرافق، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة.


نص مشروع القانون

ونص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالى لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسدد مبلغ قيمته 100 جنية عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.

واسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الإمتحانات إلى لجنة خاصة تسمى لجنة التظلمات، وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلى وظيفة "كبير المعلمين"، وثلاثة من شاغلي وظيفة (معلم أول - أ)، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة.

وتختص لجنة التظلمات بإعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها، ومطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، وتصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال، والتأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له، وتمكين الطالب –فى حالة الاحتياج طبقا لما تقرره اللجنة- من الإطلاع على كراسات الإجابة.

ويقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم عن المادة التى تم تصويبه في صالح الطالب، واوضح مشروع القانون أنه يتم الفصل فى التظلم من قبل اللجنة سالفة الذكر فى موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ التظلم.