بوابة الفجر

أحمد كريمة يوضح حكم الشرع في ضرب الرجل لزوجته (فيديو)

أحمد كريمة
أحمد كريمة

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن حكم الشرع في ضرب الرجل لزوجته.

وقال "كريمة"، خلال حواره مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: " تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلا تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي الْبَيْتِ"، وقال أيضًا: "وإنَّ لكم عليهنَّ ألَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحًدا تكرهونَه، فإنْ فعَلْنَ ذلك فاضرِبوهنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ"، كما أن هناك آية قرآنية محكمة في سورة النساء لا يجرؤ إنسان أن يعطلها أو يلغيها وإلا كانت ردة عن الإسلام، والذي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ "، وهذا الترتيب واجب فلا ينتقل للهجر في المضجع إلا بعد الوعظ.

وتابع أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه بعد الوعظ ينتقل للهجر في المضجع دون ترك المنزل أو طردها منه، معقبًا: "عندنا في الفلكلور التراثي في مصر والعالم العربي أنه يطرد زوجته من المنزل وتذهب لمنزل أهلها وهذا لا يجوز"، منوهًا بإنه يتنقل بعد ذلك للضرب، منوهًا بأن هذه الأوامر الثلاثة للإرشاد وليست للإلزام.